نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 362
يجامع الحدث كما يصح غسل الإحرام من الحائض ، ولو اغتسل ولم ينو شيئا أصلا لم يجزه عن شئ . الخامسة : إذا اجتمعت أغسال مندوبة ، كالجمعة والعيدين مثلا ، فإن نوى الجميع أجزءه غسل واحد ، لما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام " إذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزاك عنها غسل واحد " ( 1 ) قال " وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها " . أما لو نوى البعض فالوجه اختصاصه بما نواه لأنا بينا أن نية السبب في المندوب مطلوبة ، إذ لا يراد به رفع الحدث بخلاف الأغسال الواجبة لأن المراد بها الطهارة فيكفي نيتها وإن لم ينو السبب . مسألة : ولو حاضت المجنبة لم تغتسل ، لأنه لا طهارة مع الحيض ولو اغتسلت للجنابة لم ترتفع جنابتها . وقال أحمد بن حنبل ترتفع ، وقال ولا أعلم أحدا قال لا تغسل إلا عطا . لنا أن غسل الجنابة للطهارة ولا طهارة مع الحيض . ويؤيد ما رواه عبد الله ابن يحيى الكاهلي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض تغتسل أم لا ؟ فقال : " قد جاءها ما يفسد صلاتها فلا تغتسل " ( 2 ) . الركن الثالث [ في الطهارة الترابية ] وهو التيمم . وهو في اللغة القصد ، قال رؤبة " تيمم البيت كريم الشيخ " ، وقال امرء القيس :
1 ) الوسائل ج 2 أبواب الأغسال المسنونة باب 31 ح 1 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب الأغسال المسنونة باب 31 ح 1 .
362
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 362