نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 353
فكيف يدعي الإجماع في هذه . فإذا الأصل عدم الوجوب ، إن قلنا بالاستحباب كان تفصيا من اطراح قول الشيخ رحمه الله والرواية . مسألة : كيفية هذا الغسل مثل كيفية غسل الاستحاضة ، بمعنى أنه يجب عليه الغسل والوضوء ، وبه قال أبو جعفر بن بابويه في كتابه . ويؤيده ما ذكرناه من الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام " كل غسل لا بد فيه من الوضوء إلا غسل الجنابة " ( 1 ) . < فهرس الموضوعات > في غسل الجمعة < / فهرس الموضوعات > ( الأغسال المندوبة ) مسألة : غسل الجمعة مندوب مؤكد للرجال والنساء سفرا وحضرا ، وهو مذهب الثلاثة وأتباعهم . وقال أبو جعفر بن بابويه في كتابه غسل يوم الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر ، إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء ، وبالوجوب قال الحسن البصري وداود الظاهري . لنا ما رووه عن ابن عباس وابن مسعود أنهما قالا غسل الجمعة مسنون . ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن غسل يوم الجمعة قال : " سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه الضر " ( 2 ) . ولا يعارض ذلك ما رواه ابن المغيرة ومحمد بن عبد الله عن الرضا عليه السلام قال سألته عن غسل الجمعة فقال : " واجب على كل ذكر وأنثى من حر وعبد " ( 3 ) لأنا نقول المراد بذلك تأكيد الاستحباب ويدل على ذلك ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال : " الغسل في الجمعة والأضحى والفطر سنة وليس بفريضة " ( 4 ) .
1 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 35 ح 2 ( مع اختلاف يسير جدا ) . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب الأغسال المسنونة باب 6 ح 10 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب الأغسال المسنونة باب 6 ح 3 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب الأغسال المسنونة باب 6 ح 9 .
353
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 353