نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 354
مسألة : ووقته ما بين الفجر إلى الزوال وكلما قرب من الزوال كان أفضل . وقال في الخلاف إلى أن تصلي الجمعة . والمستحب عند الشافعي وقت الرواح . وشرط مالك أن يروح عقيبه وإلا لم يجزيه . لنا قول النبي صلى الله عليه وآله " غسل يوم الجمعة واجب " ( 1 ) ، فأضافه إلى اليوم وهو يتحقق بطلوع الفجر ولم يشترط الرواح عقيبه . ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة عن أحدهما قال : " إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزاك للجنابة والجمعة " ( 2 ) . وأما اختصاص الاستحباب بما قبل الزوال فعليه إجماع الناس . ويؤيده ما رواه سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة أول النهار قال : " يقضيه من آخر النهار " ( 3 ) . وقال الشيخ في النهاية : ويستحب قضائه بعد الزوال فإن لم يمكنه قضاه يوم السبت . وقال ابن بابويه في كتابه ومن نسي الغسل أو فاته لعلة ، فليغتسل بعد العصر فشرط العذر ، والشيخ أطلق الاستحباب ، وبما ذكره الشيخ روايتان أحديهما عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار قال : " يقضيه من آخر النهار فإن لم يجد فليقضه يوم السبت " ( 4 ) . وفي معناه رواية عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام . وسماعة واقفي وعبد الله بن بكير فطحي ، لكنها تنجبر بأن الغسل طهور فيكون حسنا . وقال ابن بابويه من وجد الماء يوم الخميس وخشي عدمه يوم الجمعة ، اغتسل يوم الخميس . وزاد الشيخ أو لا يتمكن من استعماله .
1 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 294 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب الأغسال المسنونة باب 31 ح 1 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب الأغسال المسنونة باب 10 ح 3 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب الأغسال المسنونة باب 10 ح 3 .
354
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 354