responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 352


توضأ " ( 1 ) . ومن طريق الأصحاب ما رواه حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " من غسل ميتا فليغتسل قلت فإن مسه قال فليغتسل قلت فمن أدخله القبر قال لا غسل عليه إنما مس الثياب " ( 2 ) .
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا مسه وهو سخن فلا غسل عليه فإذا برد فعليه الغسل قلت البهائم والطير إذا مسها عليه غسل قال لا ليس هذا كالإنسان " ( 3 ) وعن محمد بن مسلم عن أحدهما في رجل مس ميتا عليه غسل قال :
" لا إنما ذلك من الإنسان " ( 4 ) . ومثله روى الحلبي ( 5 ) عن أبي عبد الله عليه السلام وظاهر هذه الألفاظ الوجوب .
مسألة : وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم ، سواء أبينت من حي أو ميت . هذا مذهب الشيخ في الخلاف والنهاية والمبسوط . واستدل في الخلاف بإجماع الفرقة قال في الخلاف : وخالف في ذلك جميع الفقهاء يعني من الجمهور .
وذكر في التهذيب رواية عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه إنسان فكل ما فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه " ( 6 ) .
والذي أراه التوقف في ذلك فإن الرواية مقطوعة والعمل بها قليل . ودعوى الشيخ في الخلاف الإجماع لم يثبت ، على أنا قد بينا أن علم الهدى رحمه الله أنكر وجوب الغسل على من مس الميت في كتاب المصباح والشرح ، وذكر أنه سنة


1 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الطهارة ص 300 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل المس باب 1 ح 14 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل المس باب 1 ح 4 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 6 ح 1 . 5 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل المس باب 6 ح 2 . 6 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل المس باب 2 ح 1 .

352

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست