responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : المعتبر ( عدد الصفحات : 467)


يصبح ومن أتاه مصبحا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يمسي " ( 1 ) .
وعن جابر بن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام قال : " من حق المسلم على المسلم أن يبر قسمه ويجيب دعوته ويعود مريضه ويشهد جنازته " ( 2 ) وعن علي بن عقبة عن أبي عبد الله قال : " حق المسلم على أخيه أن يسلم عليه إذا لقيه ويعوده إذا مرض وينصح له إذا غاب ويتبعه إذا مات " .
مسألة : النظر في أمر الميت إلى أولى الناس بميراثه من الرجال ثم النساء ويستحب أن يلي تمريض المريض أرفق أهله به ، وأعلمهم بتدبيره . أما الأول فلقوله تعالى * ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) * ( 3 ) ولما روى غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام ، قال : " يغسل الميت أولى الناس به " ( 4 ) وأما الثاني فلأنه أقرب إلى رجاء الصلاح .
مسألة : يستحب إذا فرغ الغاسل أن ينشف الميت بثوب لئلا يبل أكفانه .
وروي عن ابن عباس في غسل النبي صلى الله عليه وآله قال : فجففوه بثوب ، وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام : " إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله " ( 5 ) .
مسألة : إذا قصر الكفن عن الميت غطى رأسه وجعل على رجليه حشيش أو ورق يستر به كما فعل النبي صلى الله عليه وآله بحمزة ولو كثر الموتى ، وقلت الأكفان . قيل يجعل الرجلان والثلاثة في الثوب الواحد لحديث أنس ، ولا بأس به .
.


1 ) سنن البيهقي ج 3 كتاب الجنائز ص 381 ( مع اختلاف يسير ) . 2 ) الوسائل ج 8 أبواب أحكام العشرة باب 122 ح 7 ( إلا أنه روى عن أبي عبد الله " ع " ) . 3 ) سورة أنفال : 75 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 26 ح 2 . 5 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 16 ح 6 .

331

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست