responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 332


مسئلة : إذا أحب أهل الميت أن يروه بعد تكفينه جاز ، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل عثمان بن مظعون وهو ميت ( 1 ) . ولما روي عن جابر قال لما قتل أبي جعلت أكشف عن وجهه وأبكي ورسول الله لا ينهاني ( 2 ) . وروى الأصحاب عن الصادق عليه السلام أنه كشف عن وجه إسماعيل بعد أن كفن فقبل جبهته ( 3 ) .
مسألة : روى العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " القتيل في معصية يغسل منه الدم ثم يصب عليه الماء ولا يدلك ويبدأ بيديه ودبره وتربط جراحاته بالقطن والحنوط وإذا وضع عليه القطن عصب ، وكذا موضع الرأس والرقبة ويجعل له من القطن شئ كثير ويذر عليه الحنوط وإن استطعت أن تعصبه فافعل ، وإذا بان الرأس يغسل الرأس إذا غسل اليدين ثم الجسد ويوضع القطن فوق الرقبة ويضم إليه الرأس ويجعل في الكفن كذلك وإذا سرت إلى القبر فادخله اللحد ووجهه القبلة " ( 4 ) .
مسألة : ليس من السنة ظفر شعر الميتة ، وبه قال أبو حنيفة . وقال يرسل بين يديها من الجانبين . وقال الشافعي : لو كان معقوصا نقض وظفر ثلاثة قرون لما روت أم عطية قالت : ظفرنا شعرها ثلاثة قرون . وفي البخاري جعلن رأس بنت النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة قرون بعد نقضه وغسله .
لنا أن ظفره يؤدي إلى تقطيعه وهو مكروه ، ولأن وظائف الميت متلقاة عن الشرع ولم يثبت عنه دلالة على ذلك ، وليس فعل أم عطية حجة . ولو احتجوا


1 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل المس باب 5 ح 1 . 2 ) سنن البيهقي ج 3 كتاب الجنائز ص 407 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل المس باب 5 ح 2 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 15 ح 1 .

332

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست