responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 330


واحتج الشيخ أبو جعفر رحمه الله في التهذيب لذلك ، بأنه كافر وإذا كان غسل الكافر غير جائز فغسل المخالف في الولاية غير جائز . وقال في المبسوط والنهاية : ولا ينبغي للمؤمن أن يغسل أهل الخلاف فإن اضطر غسله غسلهم ، ولا يترك معه الجريدة .
فرع قال في الخلاف : ولد الزنا يغسل ويصلى عليه . وقال قتادة لا يصلى عليه .
لنا قوله عليه السلام " صلوا على من قال لا إله إلا الله " ويلزم من قال من أصحابنا بكفره المنع من تغسيله والصلاة عليه .
مسألة : إذا لقي الكفن نجاسة غسلت ما لم يطرح في القبر وقرضت بعد جعله فيه ، هذا ذكر علي بن بابويه في الرسالة ، وأطلق الشيخ قرضه . لنا أن قرضه إتلاف للمال وهو منهي عنه فيقتصر على قرضه في موضع الوفاق .
ويمكن أن يحتج لما ذكره في النهاية برواية عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعد الغسل فأصاب العمامة والكفن قرض بالمقراض " ( 1 ) ، ومثله روى ابن أبي عمير وأحمد بن محمد عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن زيادات " ( 2 ) .
مسألة : عيادة المريض مستحبة روى البخاري عن البراء قال : أمرنا النبي صلى الله عليه وآله باتباع الجنائز وعيادة المريض ( 3 ) . وروى الترمذي عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال :
" ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى


1 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 24 ح 3 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 24 ح 1 . 3 ) سنن النسائي ج 4 كتاب الجنائز ص 54 .

330

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست