نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 330
واحتج الشيخ أبو جعفر رحمه الله في التهذيب لذلك ، بأنه كافر وإذا كان غسل الكافر غير جائز فغسل المخالف في الولاية غير جائز . وقال في المبسوط والنهاية : ولا ينبغي للمؤمن أن يغسل أهل الخلاف فإن اضطر غسله غسلهم ، ولا يترك معه الجريدة . فرع قال في الخلاف : ولد الزنا يغسل ويصلى عليه . وقال قتادة لا يصلى عليه . لنا قوله عليه السلام " صلوا على من قال لا إله إلا الله " ويلزم من قال من أصحابنا بكفره المنع من تغسيله والصلاة عليه . مسألة : إذا لقي الكفن نجاسة غسلت ما لم يطرح في القبر وقرضت بعد جعله فيه ، هذا ذكر علي بن بابويه في الرسالة ، وأطلق الشيخ قرضه . لنا أن قرضه إتلاف للمال وهو منهي عنه فيقتصر على قرضه في موضع الوفاق . ويمكن أن يحتج لما ذكره في النهاية برواية عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعد الغسل فأصاب العمامة والكفن قرض بالمقراض " ( 1 ) ، ومثله روى ابن أبي عمير وأحمد بن محمد عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن زيادات " ( 2 ) . مسألة : عيادة المريض مستحبة روى البخاري عن البراء قال : أمرنا النبي صلى الله عليه وآله باتباع الجنائز وعيادة المريض ( 3 ) . وروى الترمذي عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى
1 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 24 ح 3 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 24 ح 1 . 3 ) سنن النسائي ج 4 كتاب الجنائز ص 54 .
330
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 330