responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 32


أما تعليق الحكم على الشرط كقوله : ( إذا بلغ الماء قدر كر ولم ينجسه شئ ) ( 1 ) وكقوله : ( وإن كن أولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) ( 2 ) فهو حجة تحقيقا لمعنى الشرط ، ولا كذا لو علقه على الاسم كقوله : اضرب زيدا خلافا للدقاق ، والقسم الثاني ما ينفرد العقل بالدلالة عليه ، وهو إما وجوب ، كرد الوديعة ، أو قبح ، كالظلم والكذب ، أو حسن ، كالإنصاف والصدق ، ثم كل واحد من هذه كما يكون ضروريا فقد يكون كسبيا كرد الوديعة مع الضرورة ، وقبح الكذب مع النفع .
< فهرس الموضوعات > في حجية الاستصحاب < / فهرس الموضوعات > وأما الاستصحاب : فأقسامه ثلاثة : استصحاب حال العقل وهو التمسك بالبرائة الأصلية كما تقول : ليس الوتر واجبا لأن الأصل براءة العهدة ، ومنه أن يختلف الفقهاء في حكم بالأقل ، والأكثر فتقتصر على الأقل ، كما يقول : بعض الأصحاب في عين الدابة نصف قيمتها ، ويقول الآخر ربع قيمتها ، فيقول المستدل ثبت الربع إجماعا ، فينتفي الزايد نظرا إلى البراءة الأصلية . الثاني أن يقال : عدم الدليل على كذا فيجب انتفاؤه ، وهذا يصح فيما يعلم أنه لو كان هناك دليل لظفر به ، أما لا مع ذلك فإنه يجب التوقف ، ولا يكون ذلك الاستدلال حجة ، ومنه القول بالإباحة لعدم دليل الوجوب والحظر .
الثالث : استصحاب حال الشرع كالمتيمم يجد الماء في أثناء الصلاة ، فيقول المستدل على الاستمرار صلاة مشروعة قبل وجود الماء فيكون كذلك بعده ، وليس هذا حجة لأن شرعيتها بشرط عدم الماء لا يستلزم الشرعية معه ، ثم مثل هذا لا يسلم عن المعارضة بمثله ، لأنك تقول : الذمة مشغولة قبل الإتمام فيكون مشغولة بعده . وأما القياس فلا يعتمد عليه عندنا ، لعدم اليقين بثمرته فيكون العمل به عملا بالظن المنهي عنه ، ودعوى الإجماع من الصحابة على العمل به لم يثبت ، بل أنكره جماعة منهم ،


1 ) الوسائل ج 1 أبواب الماء المطلق باب 9 ج 1 و 2 مع ( تفاوت ) . 2 ) الطلاق : 6 .

32

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست