responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 315


ويصلى عليه .
مسألة : قطاع الطريق يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ، لأن الفسق لا يمنع هذه الأحكام .
مسألة : إذا اختلط قتلى المشركين بقتلى المسلمين صلى عليهم جميعا بنية الصلاة على المسلمين خاصة ، وفي المواراة وجهان ، أحدهما : يوارى من كان كميشا أي صغير الذكر ، روى ذلك الشيخ في المبسوط والخلاف عن علي عليه السلام ، وروى حماد بن يحيى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قال النبي صلى الله عليه وآله يوم بدر : لا يواروا إلا كميشا يعني صغير الذكر ، وقال : لا يكون إلا في كرام الناس " ( 1 ) وتوقف بعض الأصحاب استضعافا للرواية .
وقال بعض المتأخرين منا : يقرع لأن القرعة في كل مشكل ، وهو غلط لأن الأصحاب لم يستعملوا القرعة في العبادات ، ولو اطرد العموم لبطلت البحوث الفقهية . واحتج إلى القرعة في كل خلاف ، ولو قيل بمواراة الجميع ترجيحا لجانب حرمة المسلم كان صوابا .
فرع إذا وجد ميت فلم يعلم أمسلم هو أم كافر ، فإن كان في دار الإسلام ، غسل وكفن وصلى عليه ، وإن كان في دار الكفر فهو بحكم الكافر ، لأن الظاهر أنه من أهلها ولو كان فيه علامات المسلم ، لأنه لا علامة إلا ويشارك فيها بعض أهل الكفر .
مسألة : وإذا مات ولد الحامل قطع وأخرج ، وبه قال الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة ، وقال في الخلاف : ولم أعرف به للفقهاء نصا ، واستدل بإجماع الفرقة ، روى وهب بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال أمير المؤمنين عليه السلام في


1 ) الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 39 ح 3 ص 866 .

315

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست