responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 314


مسألة : يجب دفن الشهيد في ثيابه ، ولا يجوز نزعها عنه ، وقال أحمد : ليس ذلك حتما ، ويجوز نزعها وتكفينه في غيرها ، لما روي " أن صفية أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ثوبين ليكفن بهما حمزة ، فكفنه في أحدهما وكفن آخر في الآخر " ( 1 ) وجوابه : إن البحث ليس في أن يزاد على ثيابه ، بل في جواز نزعها وليس في الخبر تصريح بذلك .
وقد روى زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : " دفن رسول الله صلى الله عليه وآله حمزة في ثيابه التي أصيب فيها ، وزاده بردا فقصر عن رجليه فدعا له بأذخر وطرحه عليه ، وصلى عليه سبعين تكبيرة " ( 2 ) وقد روي أن حمزة جرده المشركون فكفن لذلك ، يدل عليه ما رواه أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام " أن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن حمزة لأنه كان جرد " ( 3 ) ولأن ما ذكره حكاية فعل ، وهو معارض بقوله عليه السلام " ادفنوهم بثيابهم " ( 4 ) والقول أرجح في الدلالة من الفعل .
مسألة : من قتله البغاة من أهل العدل لا يغسل ولا يكفن ، ويصلى عليه ، وللشافعي قولان ، لنا أن عليا عليه السلام لم يغسل أصحابه ، وقال عمار : ادفنوني بثيابي فإني مخاصم وروي عن أحمد بن حنبل أنه قال : " أوصى أصحاب الجمل أنا مستشهدون غدا فلا تنزعوا عنا ثوبا ولا تغسلوا عنا دما ، ومن قتله أهل العدل من البغاة " .
قال الشيخ في المبسوط والخلاف : لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه سوى مات في المعركة أو نقل وبه رمق ، قال : لأنه عندنا كافر ، وقال أبو حنيفة كذلك ، لأنه باين المسلمين دارا وحربا فأشبه الكافر ، وقال الشيخ في السير من الخلاف : يغسل


1 ) سنن البيهقي ج 3 كتاب الجنائز ص 401 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 14 ح 8 ص 700 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 14 ح 7 ص 700 . 4 ) سنن البيهقي ج 4 كتاب الجنائز ص 14 .

314

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست