responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 316


المرأة تموت في بطنها الولد فيخوف [ فيخاف ] عليها قال : لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم يتفق له النساء " ( 1 ) .
و " وهب " هذا عامي ضعيف لا يعمل بما ينفرد به ، والوجه أنه إن أمكن التوصل إلى إسقاطه صحيحا بشئ من العلاجات ، وإلا توصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ، ويتولى ذلك النساء ، فإن تعذر السناء فالرجال المحارم ، فإن تعذر جاز أن يتولاه غيرهم دفعا عن نفس الحي ، ولو ماتت الأم وبقي هو حيا على اليقين ، شق جوفها من الجانب الأيسر وأخرج الولد ، ذكر ذلك الشيخان في المبسوط والنهاية والمقنعة وأتباعهما وابن بابويه .
وقال في الخلاف : يشق جوفها ، ولم يقيده بالأيسر ، وهو الذي دلت عليه الروايات ، وقال أحمد بن حنبل : لا يشق جوفها مسلمة كانت أو ذمية ، بل تسطو عليها القوابل فيخرجنه ، ولو لم يوجد نساء لم يسط الرجال عليها وتركت حتى يتيقن موته يدفن ، لأنه مثلة ، ولأن حرمة الميت كحرمة الحي ، وهذا الولد لا يعيش عادتا فلا يهتك حرمة متيقنة لأمر موهوم .
لنا أنه توصل إلى بقاء الحي بجرح في ميت فيكون أولى ، ولأنه لو جرح بعضه ونشب بحيث يحتاج إلى السعة وجب الاتساع عليه والحال واحدة ، ويؤيده ذلك من طريق الأصحاب ما رواه علي بن يقطين ، عن موسى عليه السلام " في المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك ، قال : يشق عن الولد " ( 2 ) ومثله روى علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وإنما قلنا : و " في رواية " وتحاط الموضع ، لأنها رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة موقوفة عليه ، فلا يكون حجة ولا ضرورة إليه ، لأن مصيرها إلى البلاء .
مسألة : إذا وجد بعض الميت وفيه صدر فهو كما لو وجد كله ، وهو مذهب


1 ) الوسائل ج 2 أبواب الاحتضار باب 46 ح 3 ص 673 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب الاحتضار باب 46 ح 2 ص 673 .

316

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست