responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 313


لنا دفن ما عدا الثياب تضييع لم يعتبره الشرع ، وما رووه " أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الجلود والحديد " ( 1 ) لا يقال : الجلد يسمى ثوبا ، لأنا نقول : المعهود في العرف هي المنسوجة فيصرف الإطلاق إليها .
فرع " الخف " لا يدفن معه ، ولا الفرو ، وإن أصابها الدم ، وفي رواية " إذا أصاب الفرو والخفين والقلنسوة دفنت معه " ( 2 ) والرواية ضعيفة ، رواها رجال الزيدية ، عن زيد بن علي عليه السلام عن علي عليه السلام .
مسألة : لو نقل من المعترك مرتمثا وهو الجريح الذي به رمق أو انقضى الحرب وبه رمق فعل به ما يفعل بالميت حتف أنفه ، " الرمق " بقية الحياة ، ومعنى " حتف أنفه " أي من غير ضرب ولا قتل ، يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ، وإن لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : إن لم يتكلم ولم يأكل ولم يشرب فهو شهيد .
لنا الأصل وجوب الغسل والتكفين ، فيترك العمل به في موضع الإجماع ، ولأنه لا معنى لاعتبار الكلام ، فقد يتكلم وإن لم تكن حياته مستقرة ، وكذا الأكل والشرب . ومن طريق الأصحاب ما رواه أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحديث الذي سلف ، ومثله روى أبو مزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الشهيد إذا كان به رمق غسل وكفن وحنط وصلى عليه وإن لم يكن به رمق دفن في أثوابه " ( 3 ) .


1 ) سنن البيهقي ج 4 كتاب الجنائز ص 14 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 14 ح 10 ص 701 إلا أنه صرح باسم الجملة الشرطية المستفادة من العبارة السابقة . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 14 ح 1 ص 698 .

313

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست