نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 312
بعد الغسل والتكفين ، وكذا من مات بالبطن والطاعون أو الغرق أو الهدم أو النفاس وعلى هذا مذهب أهل العلم عدا الحسن البصري فإنه قال : النفساء شهيدة . لنا التمسك بالأصل في وجوب الغسل ، ولأن سقوط الغسل بالشهادة ، فلا يثبت الحكم مع عدمها . الرابع : حكم الصغير في ذلك حكم الكبير ، والمرأة كالرجل ، والعبد كالحر وقال أبو حنيفة : ليس الصغير كالكبير ، بل يغسل ويكفن . لنا أن اسم الشهيد يقع عليه لأنه مسلم قتل في المعترك ، ولأنه كان في قتل بدر وأحد أطفال كحارثة بن النعمان وعمير بن أبي وقاص ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وآله غسلهم . الخامس : من قتل بالحديد والخشب والصدم واللطم باليد أو الرجل سواء في سقوط الغسل ، والاقتصار على دفنهم بثيابهم ، عملا بإطلاق اللفظ . السادس : لو وجد غريقا في حال القتال أو محترقا أو ميتا لا أثر فيه ، قال الشيخ في المبسوط والخلاف : حكمه حكم الشهيد ، لأن القتل لا يستلزم ظهور الأثر ، وقال ابن الجنيد منا ، يغسل ، وما ذكره الشيخ في النهاية أجود . السابع : لو عاد سلاحه عليه في حال الحرب فقتله فالأقرب أنه شهيد ، لأنه قتل بين الصفين في سبيل الله ويؤيد ذلك من طريقهم : رواية أبي داود ، وقد سلفت وكذا من أصابه سلاح المسلمين ، أو وطئه خيل المسلمين فإنه شهيد . مسألة : ويدفن مع الشهيد جميع ثيابه ، أصابها الدم أو لم يصبها ، وهو إجماع المسلمين ، ولقوله عليه السلام " ادفنوهم بثيابهم " ( 1 ) وفي دفن السراويل معه قولان عندنا ، الأوجه : وجوب دفنه ، لأنه من الثياب ، ولا يدفن معه الفرو والقلنسوة ، قاله المفيد . وقال الشيخ في المبسوط : يدفن معه جميع ما عليه إلا الخفين ، وقال في الخلاف : ينزع عنه الجلود .
1 ) سنن البيهقي ج 4 كتاب الجنائز ص 14 .
312
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 312