نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 311
إسم الكتاب : المعتبر ( عدد الصفحات : 467)
فأني رأيت الملائكة تغسله ، قالوا : إنه جامع ثم سمع الهيعة فخرج إلى القتال . لنا قوله عليه السلام " زملوهم بدمائهم ، فإنه ليس كليم يكلم في سبيل الله إلا يأتي يوم القيامة بدمائه ، لونه لون الدم ، وريحه ريح المسك " ( 1 ) وكذا لو طهرت الحائض والنفساء ثم استشهدتا لم تغتسلا وقال أحمد : تغسلان ، وقال : لو قتلتا في الحيض والنفاس لم تغسلا ، لأن الطهر من الحيض شرط في الغسل . الثاني : هل يشترط في سقوط غسل الشهيد أن يغتسل بين يدي إمام عادل في نصرته ، أو من نصبه ؟ قال الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة : نعم ، والأقرب اشتراط الجهاد السائغ حسب ، فقد يجب الجهاد وإن لم يكن الإمام موجودا ، لقوله عليه السلام " ادفنوهم بثيابهم " ( 2 ) وما روي عن الأئمة عليهم السلام من طرق منها : أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الذي يقتل في سبيل الله يدفن كما هو في ثيابه ، إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد ، فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه " ( 3 ) وعن أبي خالد قال : " اغسل كل الموتى إلا من قتل بين الصفين " ( 4 ) فاشتراط ما ذكره الشيخان زيادة لم يعلمن النص . الثالث : كل مقتول في غير المعترك يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ، وإن قتل ظلما أو قتل دون ماله ، وتسمية النبي صلى الله عليه وآله هذا شهيدا مبالغة في صلاح عاقبته ، لأن العمومات الدالة على وجوب الغسل تتناوله ، لقول أبي عبد الله عليه السلام " اغسل كل الموتى إلا من قتل بين الصفين " ( 5 ) ولأن النبي صلى الله عليه وآله لم يترك غسل أحد من أموات المسلمين إلا الشهداء فيتبع ، ولأن عليا عليه السلام وعمر قتلا وصلى عليهما المسلمون
1 ) سنن البيهقي ج 4 كتاب الجنائز ص 11 . 2 ) سنن البيهقي ج 4 كتاب الجنائز ص 14 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 14 ح 7 ص 700 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 14 ح 3 ص 698 . 5 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 14 ح 3 ص 698 .
311
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 311