responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 310


أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله طلب رجلا من حي جهينة فأخطأه فأصاب نفسه بسيفه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أخوكم يا معشر المسلمين فابتدره الناس فوجدوه قد مات فكفنه رسول الله صلى الله عليه وآله بثيابه ودمائه وصلى عليه ، فقالوا يا رسول الله أو شهيد هو ؟ فقال :
نعم وأنا له شهيد " ( 1 ) .
واحتج الشافعي بما رواه جابر " أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بدفن قتلى أحد بدمائهم ولم يغسلهم ولم يصل عليهم " ( 2 ) وبأن الصلاة شفاعة في الميت والشهيد غني بشهادته عن الشفاعة ، ولأنه حي والحي لا يصلى عليه .
والجواب : المعارضة بما رويناه عن ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، وبما رواه أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، ثم نقول ، خبرنا أرجح ، لأنه مثبت ، والمثبت أولى بالقبول من النافي ، وقوله : " الصلاة شفاعة " ليس بشئ ، بل هي عبادة ثمرتها حصول الأجر وتحصيل المصلحة المنوطة بفعلها ، ثم ينتقض ما ذكره بمن عرف أنه مشهود له بالجنة من أعيان الصحابة ، وقوله : " لا يصلى على الحي " قلنا : حق ، لكن الشهيد ميت الجسد وإن كان حي النفس ، ولأن الصلاة تجب بانقضاء النحب سواء حي بعد ذلك في الآخرة أو لم يحيى ، وهذا الحكم يثبت ولو أكل وشرب وتكلم ، خلافا لأبي حنيفة لأنه قتيل في سبيل الله فيلحقه حكم الشهيد .
فروع الأول : لو كان الشهيد مجنبا لم يغسل ، ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط ، وبه قال مالك ، وقال أبو حنيفة وأحمد : يغسل ، واختاره ابن الجنيد منا والمرتضى في شرح الرسالة ، لحديث حنظلة بن الراهب فإن النبي صلى الله عليه وآله ما شأن حنظلة


1 ) سنن أبي داود ج 3 كتاب الجهاد ص 21 . 2 ) سنن البيهقي ج 4 كتاب الجنائز ص 10 .

310

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست