responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 307


مسألة : يكره نقل الميت إلى غير بلد موته ، وعليه العلماء أجمع ، وقال علمائنا خاصة يجوز نقله إلى مشاهد الأئمة عليهم السلام ، بل يستحب .
أما الأول : فلقول النبي صلى الله عليه وآله " عجلوهم إلى مضاجعهم " وهو دليل على الاقتصار على المواضع القريبة المعهودة بالدفن .
وأما الثاني : فعليه عمل الأصحاب من زمن الأئمة إلى الآن ، وهو مشهور بينهم لا يتناكرونه ، ولأنه يقصد بذلك التمسك بمن له أهلية الشفاعة ، وهو حسن بين الأحياء توصلا إلى فوائد الدنيا ، فالتوصل إلى فوائد الآخرة أولى .
( اللواحق ) وهي تشتمل مسائل :
الأول : كفن المرأة على زوجها ، سواء كانت موسرة أو معسرة ، وعليه فتوى الأصحاب ، واختلف أصحاب الشافعي فقال بعضهم : من مالها ، وبه قال أحمد ، لانقطاع العصمة وزوال ما يوجب الإنفاق .
لنا ما روى إسماعيل السامري ، عن أبي جعفر عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام ، عن علي عليه السلام قال : " على الزوج كفن امرأته إذا ماتت " ( 1 ) ولأن الزوجية ثابتة إلى حين الوفاة فيجب الكفن ، ومثله العبد ، فإنه يجب كفنه على مولاه بالإجماع ، لاستمرار حكم رقيته إلى الوفاة ، وقولهم : انقطعت العصمة فلا يجب كفنها ، قلنا : إن أردتم انقطاع العصمة ، بمعنى أنه حلت له أختها مثلا فمسلم ، وإن أردتم لم يبق للزوجية أثر ، فلا نسلم ، وهذا لأنه يجوز له تغسيلها وهو أولى بها من عصبتها ، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإن منع أبو حنيفة ، فالنقل يبطل منعه ، لأن عليا غسل فاطمة عليها السلام ، واشتهر في الصحابة فلم ينكره أحد ، فصار إجماعا .


1 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 33 ح 2 ص 759 .

307

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست