responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 308


ورووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعايشة : " لو مت قبلي لغسلتك " ( 1 ) ولولا علقته النكاح لما صح ذلك ، ولأنه لا يطلع على ما لا يستباح لغيره من الرجال إلا بعلقة الرحم ، أو النكاح ، أو الملك ، ولأن الميراث تابع للزوجية واستحقاقه بعد الوفاة لقوله تعالى : * ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) * ( 2 ) فسماهن أزواجا بعد الترك ، والترك لا يتحقق إلا عند الوفاة ، وإذا ثبت تسميتها زوجة لزمه كفنها ، لأن سقوط أحكام الزوجية إنما يتحقق متأخرة عن الوفاة ، والكفن يجب عند الوفاة مقارنا لا متأخرا .
مسئلة : وكفن الميت من أصل تركته ، وهو مذهب أهل العلم إلا شذاذا من الجمهور ، فإنهم جعلوه من الثلث . لنا أن جماعة من الصحابة لم يكن لهم تركة إلا قدر الكفن فكفنوا به ، كحمزة ومصعب بن عمير ، ولأنه لا ينتقل إلى الوارث إلا ما فضل عن دينه ، ومؤنة الرجل مقدمة على قضاء دينه .
ويؤيد ذلك ما رواه الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " ثمن الكفن من جميع المال " ( 3 ) وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سألته عن رجل مات وعليه دين ، وخلف قدر ثمن كفنه ، قال : يكفن بما ترك إلا أن ينجر إنسان بكفنه ويقضي بما ترك دينه " ( 4 ) .
مسألة : لا يجوز نبش القبور ولا نقل الموتى بعد دفنهم ، أما النبش : فلأنه مثلة بالميت وهتك له ، وعلى تحريم نبشه إجماع المسلمين إلا في صور نذكرها :


1 ) سنن البيهقي ج 3 كتاب الجنائز ص 396 . 2 ) النساء : 12 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 31 ح 1 ص 758 . 4 ) الوسائل ج 13 أبواب الدين والقراض باب 13 ح 1 ص 98 .

308

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست