نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 306
زرارة قال : " حضرت في جنازة فصرخت صارخة فقال عطا : لتسكتن أو لنرجع ، فلم تسكت فرجع ، فقلت ذلك لأبي جعفر ، فقال : امض بنا ، فلو أنا إذا رأينا شيئا من الباطل مع الحق تركنا له الحق لم نقض حق مسلم " ( 1 ) . مسألة : يكره دفن ميتين في قبر واحد ، هذا إذا دفنا ابتداء أما إذا دفن أحدهما ثم أريد نبشه ودفن آخر فيه قال في المبسوط : يكره ، ثم قال في المبسوط : وإذا بادر إنسان وحفر قبرا فإن لم يجد فيه شيئا فالحافر أحق به ، وإن وجد فيه عظاما أو غيرها رد التراب فيه ولم يدفن فيه شيئا ، وهذا يدلك على أنه أراد بالكراهية أو لا التحريم ، لأن القبر صار حقا للأول يدفنه فيه فلم تجز مزاحمته بالثاني . مسألة : لا يستحب القيام إذا مرت به الجنازة ، لذمي كانت أو لمسلم ، روى مسلم " أن النبي صلى الله عليه وآله قام للجنازة ثم ترك " ( 2 ) . ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة قال : " مرت جنازة فقام الأنصاري ولم يقم أبو جعفر عليه السلام فقال له : ما أقامك ؟ فقال : رأيت الحسين بن علي عليهما السلام يفعل ذلك فقال أبو جعفر عليه السلام : والله ما فعل ذلك الحسين ولا قام لها أحد منا أهل البيت قط ، فقال الأنصاري : شككتني أصلحك الله وقد كنت أظن أني رأيت " ( 3 ) . وروى مثنى الخياط ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " كان الحسين بن علي عليهما السلام جالسا فمرت به جنازة فقام الناس حين طلعت الجنازة ، فقال الحسين عليه السلام : مرت جنازة يهودي وكان رسول الله صلى الله عليه وآله جالسا على طريقها فكره أن يعلو رأسه جنازة يهودي " ( 4 ) .
1 ) الوسائل ج 2 أبواب صلاة الجنازة باب 40 ح 1 ص 818 . 2 ) سنن البيهقي ج 4 كتاب الجنائز ص 27 ، صحيح مسلم ج 2 ص 661 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 17 ح 1 ص 839 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 17 ح 2 ص 839 .
306
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 306