responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 305


" نهي رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجصص القبر ، وأن يبنى عليه ، أن يقعد عليه " ومذهب الشيخ : أنه لا بأس بذلك ابتداء ، وأن الكراهية إنما هي إعادتها بعد اندراسها .
وروى يونس بن يعقوب " لما رجع أبو الحسن موسى عليه السلام من بغداد قاصدا إلى المدينة ماتت ابنته بفيد ، فدفنها وأمر بعض مواليه أن يجصص قبرها ويكتب اسمها على لوح ويجعله في القبر " ( 1 ) والوجه حمل هذه على الجواز ، والأولى على الكراهية مطلقا ، وقال الشيخ في الخلاف ، ويكره أن يجلس على قبر ، أو يبكي عليه ، أو يمشي عليه . وبه قال العلماء ، وقال مالك : إن فعل ذلك للغائط كره ، ولغيره لا يكره .
لنا قوله عليه السلام " لأن يجلس أحدكم على جمر فيخرق ثيابه فتصل النار إلى بدنه أحب إلي من أن يجلس على قبر " ( 2 ) وهذه الرواية عامية ، والمروي لنا ما سبق من رواية علي بن جعفر ، فينبغي الاقتصار في الكراهية على مضمونها ، على أنه لو قبل بكراهية ذلك كله كان حسنا ، لأن القبر موضع العظة فلا يكون موضع الاستهانة .
مسألة : يكره حمل ميتين على جنازة واحدة ، ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط ، لأنه شنيع ، ولما رواه محمد بن الحسن الصفار قال : " كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس وإن كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما ؟ فوقع عليه السلام لا يحمل الرجل والمرأة على سرير واحد " ( 3 ) .
مسألة : ولو كان مع الجنازة منكر لم يمنع لأجله عن الصلاة عليها إذا لم يتمكن من إزالته ، لأن الإنكار سقط عنه بالعجز ، فلا يسقط الواجب ، ويؤيده ما رواه


1 ) الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 37 ح 2 ص 864 . 2 ) سنن البيهقي ج 4 كتاب الجنائز ص 79 ( مع تفاوت ) . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 42 ح 1 ص 868 .

305

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست