responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 294


جعفر عليه السلام قال : " من أحب أن يمشي مشي الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير " ( 1 ) .
< فهرس الموضوعات > في كراهة الركوب في التشييع < / فهرس الموضوعات > مسألة : يكره أن يركب المشيع دابة في تشييعه ، ولا بأس به في عوده ، لما رووه عن ثوبان قال : " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في جنازة فرأى راكبا فقال :
ألا تستحيون فإن ملائكة الله على أقدامهم ، وأنتم على ظهور الدواب " ( 2 ) .
ومن طريق الأصحاب ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " خرج رسول الله صلى الله عليه وآله في جنازة يمشي فقال له بعض أصحابه : ألا تركب ؟
فقال : إني أكره أن أركب والملائكة يمشون " ( 3 ) وروي غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام ، عن علي عليه السلام " أنه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بدأة إلا من عذر وقال : يركب إذا رجع " ( 4 ) والراكب يتحتم عليه المضي خلف الجنازة عند أحمد ، وعندنا يتأكد النبي صلى الله عليه وآله : " الراكب يسير خلف الجنازة والماش يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها " ( 5 ) .
مسألة : قال علي بن بابويه في الرسالة : وإياك أن تقول : ارفقوا به أو ترحموا عليه أو تضرب يدك على فخذك فيحبط أجرك . وبذلك رواية عن أهل البيت عليهم السلام نادرة ، لكن لا بأس بمتابعته تقصيا من الوقوع في المكروه .
مسألة : " تربيع " الجنازة مستحب ، وهو تفعيل ، ومعناه : حمل الجنازة من جوانبها الأربع ، وأفضله أن يبدأ بمقدم السرير الأيمن ، ثم يمر عليه إلى مؤخره ، ثم يؤخر السرير الأيسر ويمر عليه إلى مقدمه دور الرحا ، ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط . وقال في الخلاف : يحمل بميامنه مقدم السرير الأيسر ، ثم يدور حوله


1 ) الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 4 ح 3 ص 825 . 2 ) سنن البيهقي ج 4 كتاب الجنائز ص 23 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 6 ح 1 ص 827 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 6 ح 2 ص 827 . 5 ) سنن البيهقي ج 4 كتاب الجنائز ص 24 .

294

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست