نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 293
الذمة وإخراجه مع موتهما غير جائز ، فتعين دفنها معه ، وكما قلناه نقل عن عمر ابن الخطاب ، وقال أحمد بن حنبل : يدفن بين مقبرة المسلمين والنصارى ويستدبر بها كما قلناه في الاستدبار . مسألة : مشي المشيع وراء الجنازة أو مع جانبيها أفضل من تقدمها ، وهو مذهب فقهائنا ، غير أني لا أكره المشي أمامها بل هو مباح ، وبه قال الأوزاعي ، وأبو حنيفة ، وقال الشافعي ومالك وأحمد : المشي أمامها أفضل ، لما روى ابن عمر قال : " رأيت النبي صلى الله عليه وآله وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة " ( 1 ) ولأنهم شفعاء والشافع متقدم . لنا ما رووه عن علي عليه السلام قال : " فضل الماشي خلف الجنازة على الماشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوع ، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله " ( 2 ) ولأنها متبوعة وليست تابعة ، ومن طريق الأصحاب ما رواه السكوني ، عن جعفر عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام ، عن علي عليه السلام قال : " سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم خالفوا أهل الكتاب " ( 3 ) . وما رواه الشافعي عن ابن عمر حكاية حال يعارضها القول فيكون الترجيح للقول ، ولأن فعله عليه السلام يدل على الجواز ، وليس البحث فيه بل في الفضيلة ونحن نساعد على الجواز ، ولكن التبع لها أفضل ، وكذا المشي إلى جانبها يدل على ذلك ما رواه إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها " ( 4 ) ولا بأس أن يمشي بين يديها ، وعن سدير عن أبي
1 ) سنن البيهقي ج 4 كتاب الجنائز ص 23 . 2 ) نقل في ذيل السنن البيهقي ج 4 ص 25 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 4 ح 4 ص 825 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 4 ح 1 ص 824 .
293
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 293