responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 295


حتى يرجع إلى المقدم ، وهو المروي عن أحمد ، وقال أبو حنيفة : لا يدور حوله بل يحمل مياسر السرير ثم يعود إلى ميامنه . وقال الشافعي : الحمل بين العمودين أفضل من التربيع ، والجمع بينهما أكمل .
لنا أن ما ذكرناه مروي عن أكابر الصحابة ، كابن مسعود ، وابن عمر ، وسعيد بن جبير ، ولأنه أسهل على الحامل ، ومن طريق الأصحاب ما رواه العلاء ابن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يبدأ في الحمل من الجانب الأيمن ثم يمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر حتى يرجع إلى المقدم كذلك دور الرحا " ( 1 ) .
< فهرس الموضوعات > في حفر القبر < / فهرس الموضوعات > مسألة : يستحب حفر القبر قامة أو إلى الترقوة ، وهو اختيار الشيخين وابن بابويه في كتابه ، وقال أحمد : إلى الصدر ، وعن الشافعي : قامة وبسطه لقوله :
احفروا وأوسعوا واعمقوا .
لنا أن القصد بالدفن ستره وحفظه من الهوام ، وهو يحصل بالقدر الذي ذكرناه ، فلا حاجة إلى الزيادة ، وقال ابن بابويه في كتابه ، قال الصادق عليه السلام : حد القبر إلى الترقوة ، وقد روي هذا الشيخ في التهذيب عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " حد القبر إلى الترقوة وقال بعضهم :
إلى الثديين ، وقال بعضهم : قامة الرجل حتى تمد الثوب على رأس من في القبر " ( 2 ) .
وروي السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام : أن النبي صلى الله عليه وآله نهي أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع " ( 3 ) وأما خبر الشافعي وهو قال النبي صلى الله عليه وآله : احفروا وأوسعوا واعمقوا . فلأنه لا يدل على قدر التعميق فيقتصر على حصول مسماه ، خصوصا وقد روي بطريق أهل البيت عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله النهي عن الزيادة على ثلاثة أذرع ،


1 ) الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 8 ح 5 ص 830 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 14 ح 2 ص 836 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 14 ح 1 ص 836 .

295

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست