responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 292


يوضع في خابية ويوكأ رأسها ويطرح في الماء " ( 1 ) وأما التثقيل ففيه أحاديث ، فيها ضعف لكن العمل بها يتضمن ستر الميت وصيانته عن بقائه بين ظهراني صحبه ، وروي أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " يغسل ويكفن ويصلى عليه ويثقل ويرسى في البحر " ( 2 ) .
مسألة : لو ماتت ذمية حاملا من مسلم دفنت في مقبرة المسلمين ، يستدبر بها القبلة إكراما لولدها ، العامل في الإكرام دفنت بمعنى أنها تدفن في مقابر المسلمين إكراما لودها ، والوجه فيه : إن الحمل المشار إليه له حرمة أجنة المسلمين ، لأنه لو سقط لم يدفن إلا في مقابر المسلمين ، وموته جوف أمه لم يسقط حرمته ، ولما كان الدفن في مقبرة المسلمين له بالقصد الأصلي ، روعي كيفية الدفن فيه لا في أمه .
واستدل الشيخ في التهذيب على ذلك برواية أحمد بن أشيم ، عن يونس قال : " سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يكون له الجارية اليهودية أو النصرانية حملت منه ثم ماتت ، والولد في بطنها ومات الولد ، أيدفن معها على النصرانية أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإسلام ؟ فكتب يدفن معها " ( 3 ) ولست أرى في هذا حجة ، أما أولا : فلأن " ابن أشيم " ضعيف جدا على ما ذكره النجاشي في كتاب المصنفين والشيخ .
وأما ثانيا : فلأن دفنه معها لا يتضمن دفنها في مقبرة المسلمين ، بل ظاهر اللفظ يدل على دفن الولد معها حيث تدفن هي ، ولا إشعار في الرواية بموضع دفنها ، والوجه أن الولد لما كان محكوما له بأحكام المسلمين لم يجز دفنه في مقابر أهل


1 ) الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 40 ح 1 ص 866 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 40 ح 3 ص 867 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب الدفن باب 39 ح 2 ص 866 .

292

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست