نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 291
إسم الكتاب : المعتبر ( عدد الصفحات : 467)
الكافور في فمه ومسامعه " ( 1 ) يريد بذلك على فمه فمحمولة على الجواز ، وتلك على الكراهية . مسألة : قال في الخلاف : يكره أن يكون في الكافور شئ من المسك والعنبر . وكذا قال في النهاية والمبسوط ، والمفيد في المقنعة ، روى محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور " ( 2 ) . مسألة : قيل : يكره أن يقطع الكفن بالحديد ، ذكر ذلك الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة ، وقال في التهذيب : سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ ، وعليه كان عملهم ، قلت : ويستحب متابعتهم تخلصا من الوقوع فيما يكره . الرابع : " الدفن " . مسألة : والغرض مواراته في الأرض على جانبه الأيمن مواجها للقبلة ، أما وجوب دفنه فعليه إجماع المسلمين ، ولأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بذلك ووقف على القبور وفعله ، والكيفية المذكورة ذكرها الشيخ في النهاية والمبسوط ، والمفيد في الرسالة العرفية ، وابنا بابويه ، ولأن النبي صلى الله عليه وآله دفن كذلك ، وهو عمل الصحابة والتابعين . مسألة : إذا مات في السفينة في البحر غسل وكفن وصلى عليه ، وثقل ليرسب في الماء ، أو جعل في خابية وشد رأسها وألقي في البحر ، وقال أحمد : يتربص به توقعا للمكنة من دفنه . وقال الشافعي : يجعل بين لوحين . لنا أن المقصود من دفنه ستره ، وهو يحصل على هذا التقدير ، وإلقائه بين لوحين تعرض لهتكه وهو ضد المقصود بالدفن . ويؤيد ذلك ما روي من طريق أهل البيت عليهم السلام ، رواه أيوب بن الحر قال : " سئل أبو عبد الله عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به ؟ قال :
1 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 16 ح 3 ص 747 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 6 ح 5 ص 734 .
291
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 291