نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 290
الأصحاب لها . مسألة : لا تجمر أكفان الميت ، ولا تطيب بغير الكافور والذريرة ، ومعنى " تجمر " تدخن بالمجمرة ، و " المجمر ما تدخن به الثياب ، قال الشاعر : لا تصطلي النار إلا مجمرا أرجا - قد كسرت من يلنجوج له وقصا وعلى كراهية ذلك إجماع علمائنا ، وقال الشافعي وأبو حنيفة : يستحب . لنا أنه فعل لم يأمر به الشرع ، فيكون فعله تضييعا ، ويؤيده ما روي عن أهل البيت عليهم السلام عن طرق ، منها : رواية ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا تجمروا الكفن " ( 1 ) وما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : " لا تجمروا الأكفان ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور ، فإن الميت بمنزلة المحرم " ( 2 ) ولا يضاده ما رواه عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا بأس بدخنة كفن الميت " ( 3 ) لأن الجمع بين الروايتين بالجواز والكراهية . مسألة : يكره أن يكتب الكفن بالسواد ، ذكر ذلك الشيخ في النهاية والمبسوط . وهو حسن ، لأن في ذلك نوع استبشاع ، ولأن وظائف الميت متلقاه توقيفا ، فيقف على الدلالة . مسألة : يكره أن يجعل في سمعه وبصره شئ من الكافور ، وهو اختيار الأكثر منا . لنا أن ذلك يفسدهما فيجتنب لقوله : جنبوا موتاكم ما تجنبون أحياكم . ولما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا تجعل في مسامع الميت حنوطا " ( 4 ) أما رواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " تضع
1 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 6 ح 2 ص 733 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 6 ح 5 ص 734 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 6 ح 13 ص 735 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 16 ح 4 ص 747 .
290
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 290