نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 289
وروي علي بن بلال " أنه كتب إليه سأله عن الجريدة إذا لم يوجد يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل ؟ قال : يجوز ، والجريدة أفضل " ( 1 ) وهذه أيضا لا يعلم من القائل فيها ، وفي رواية : عود رمان ، وفي أخرى : عود رطب ، وكل ذلك لم يثبت ، فلهذا استند الفتوى إلى قول الذاهب إليها لعدم العلم بالمستند . " المكروهات " مسألة : يكره بل الخيوط التي يخاط به الكفن بالريق ، ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط ، ورأيت الأصحاب يجتنبونه ولا بأس بمتابعتهم ، لإزالة الاحتمال ووقوفا على الأولى ، وهذا موضع الوفاق ، ويكره أن يعمل لما يبتدأ من الأكفان أكمام ، على هذا فتوى الأصحاب . وروي محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت : " الرجل يكون له القميص يكفن فيه ؟ فقال : اقطع أزراره ، قلت : وكمه ؟ قال لا ، إنما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما ، فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا أزراره " ( 2 ) و " محمد بن عيسى " ضعيف ، وكذا " محمد بن سنان " مع أن الرواية مرسلة ، فهي إذا قاصرة عن إفادة الحكم لكن العمل بمضمونها لما قلناه أمام هذا الفصل . مسألة : يكره أن يكفن في السواد ، وعليه إجماع العلماء ، ولأنها ثياب مثلة ، ويؤيد الكراهية ما رواه الحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله قال : " لا تكفن الميت في السواد " ( 3 ) و " حسين بن مختار " هذا واقفي ، وعملنا ليس إلا لقبول
1 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 8 ح 2 ص 738 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 28 ح 2 ص 756 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 21 ح 1 ص 751 .
289
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 289