نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 285
وقد اتفق العلماء على استحباب تطيب الكفن بها ، ويؤيد ذلك ما رواه عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " ويبسط اللفافة طولا ويذر عليه من الذريرة " ( 1 ) وعن سماعة قال : " ذر على ثوب الميت شيئا من ذريرة " ( 2 ) . مسألة : ويكتب على الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين فلأن يشهد أن لا إله إلا الله ، كذا ذكره الشيخان في المبسوط والمقنعة ، وابن بابويه في كتابه ، وزاد الشيخ في النهاية أسماء النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام . والذي رواه أبو كهمس قال : " دعا أبو عبد الله عليه السلام بكفن ولده إسماعيل فكتب في حاشية الكفن إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله " ( 3 ) وهذا القدر الذي ظهر نقله غير أن ما ذكره الشيخ حسن ، ويكتب ذلك بالطين والماء ، وقال الشيخان ، بتربة الحسين عليه السلام فإن تعذر فبالأصبع . مسألة : ويجعل بين أليتيه قطن ، وقال في الخلاف : يستحب أن يجعل في سفل الميت شئ من القطن لئلا يخرج منه شئ ، وقال بعض الشافعية : هذا غلط وإنما يجعل بين أليتيه ، وما ذكره الشيخ هو الأصح ، لنا ما رواه يونس عنهم قال : " واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شئ " ( 4 ) وما رواه عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " ويدخل في مقعدته من القطن ما دخل " ( 5 ) . مسألة : وتزاد المرأة عن الرجل لفافة أخرى لثدييها ، ونمطا أو لفافتين ، ذكره الشيخان في المبسوط والمقنعة . وروي سهل بن زياد ، عن بعض أصحابنا رفعه قال : " سألته كيف تكفن المرأة ؟ فقال : كما يكفن الرجل غير أنه يشد على
1 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 14 ح 4 ص 745 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 15 ح 1 ص 746 . 3 ) السائل ج 2 أبواب التكفين باب 29 ح 1 ص 757 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 2 ح 3 ص 680 . 5 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 2 ح 10 ص 684 .
285
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 285