responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 284


ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام " في العمامة للميت ، قال :
حنكه " ( 1 ) .
مسئلة : ويستحب أن يكون الكفن قطنا أبيض ، وهو مذهب العلماء ، ويكره أن يكون كتانا ، لأن النبي صلى الله عليه وآله كفن في القطن الأبيض ، وكذا استحب الصحابة ، ولقوله عليه السلام " اكتسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم " ( 2 ) .
ويؤيده من طريق أهل البيت عليهم السلام ما رواه أبو خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به ، والقطن لأمة محمد صلى الله عليه وآله " ( 3 ) وفي رواية يعقوب بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يكفن الميت في كتان " ( 4 ) .
مسألة : ويستحب أن يغتسل الغاسل أمام التكفين أو يتوضأ وضوء الصلاة ، ذكره الشيخ في المبسوط والنهاية . وإن اقتصر على غسل يديه إلى ذراعيه جاز ، لأن الاغتسال والوضوء على من غسل ميتا واجب أو مستحب ؟ وكيف ما كان فإن الأمر به على الفور ، فيكون التعجيل به أفضل . وأما غسل اليدين إن لم يتهيأ الوضوء فلأنه استظهار في التطهير ، ويؤيده الحسين بن يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام قال : " ثم يغسل الذي غسل يديه قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ، ثم إذا كفنه اغتسل " ( 5 ) .
مسألة : ويستحب أن يطيب الكفن بالذريرة ، وهي الطيب المسحوق ، وقال بعض الأصحاب : هي نبات يعرف بالقمحان ، وهو خلاف المعروف بين العماء ،


1 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 14 ح 2 ص 744 . 2 ) سنن البيهقي ج 3 كتاب الجنائز ص 402 ( مع تفاوت ) . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 20 ح 1 ص 751 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 20 ح 2 ص 751 . 5 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 35 ح 2 ص 761 .

284

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست