نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 286
ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر ويشد إلى ظهرها " ( 1 ) وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : " يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق وخمار ولفافتان " ( 2 ) وأما النمط : فثوب فيه خطط مأخوذ من الأنماط وهي الطريق . مسألة : وتبدل المرأة بالعمامة قناعا لما رواه أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " تكفن المرأة في خمسة أثواب : أحدهما الخمار " و " الخمار " ( 3 ) هو القناع لأنه تخمر به الرأس . مسألة : ويسحق " الكافور " بيده فإن فضل منه جعله على صدره ، وفي رواية يونس عنهم عليهم السلام " ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده وامسح بالكافور جميع منابته [ مساجده ] من اليدين والرجلين ووسط راحته " ( 4 ) أما اختصاص السحق باليد فقد ذكره الشيخان ، ولم أتحقق مستنده ، وأما وضع ما يفضله من المساجد على صدره فقد ذكره جماعة من الأصحاب ، من ذلك : رواية الحلبي قال : " اعمد إلى كافور فامسح به آثار السجود ومفاصله ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط ، وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء " ( 5 ) . واعلم : أن رواية " يونس " هذه ضعيفة ، وفي متنها اضطراب ومنافات لبعض ما ينقله الأصحاب ، غير أن القدر الذي علمناه الأمر بمسح المساجد بالكافور ، وكان القصد به ، والله أعلم تطيب مواضع العبادة وتخصيصها بمزيد التفصيل . مسألة : أقل المستحب من " الكافور " للحنوط درهم ، وأفضل منه أربعة
1 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 2 ح 16 ص 729 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 2 ح 9 ص 727 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 2 ح 18 ص 729 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 14 ح 3 ص 744 . 5 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 14 ح 1 ص 744 .
286
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 286