responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 283


عن أهل البيت عليهم السلام من ذلك رواية معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا تزر عليه ، إزار وخرقة يعصب بها وسطه " ( 1 ) وفي رواية يونس عنهم " يلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا " ( 2 ) وفي رواية عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام " ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصف وعرضها شبر ونصف " ( 3 ) وهذه الرواية ضعيفة السند ، وفي متنها اضطراب ، وكذا رواية يونس عنهم .
مسألة : و " عمامة " تثنى عليه محنكا ، ويخرج طرفا العمامة من الحنك ويلقيان على صدره ، وهو اختيار الثلاثة وأتباعهم . ولم يستحب الشافعي العمامة قال :
وهي مباحة . أما الأصحاب فمتفقون على استحبابها .
لنا أن المراد " بالكفن " ستر الميت ، والعمامة ساترة ، ولأنها مما يستر بها الحي ويستشنع طرحها في الملأ ، والميت يحب ما يحبه الحي ، ويؤيد ما اخترناه ما رواه عثمان النوا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا غسلت ميتا فارفق به ولا تغمزه ولا تمس مسامعه كافورا وإذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي وقال : خذ العمامة من وسطها واثنها على رأسه ثم ردها على خلفه واطرح طرفها على صدره " ( 4 ) .
وما رواه زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : " أمر النبي صلى الله عليه وآله بالعمامة ، وعمم النبي صلى الله عليه وآله ومات أبو عبيدة الحذاء فبعث أبو عبد الله عليه السلام معنا بدينار وأمرنا أن نشتري به حنوطا وعمامة ففعلنا ، وقال : العمامة سنة " ( 5 ) وأما التحنك فعليه الأصحاب ، ورواه


1 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 2 ح 13 ص 728 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 2 ح 3 ص 681 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 14 ح 4 ص 745 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 16 ح 2 ص 747 . 5 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 2 ح 1 ص 726 .

283

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست