responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 282


شئ من المندوبات على ما سيأتي لأن الأوامر الدالة على ما سلف مطلقة ، فكما تتناول الرجل بإطلاقها تتناول المرأة الطفل .
< فهرس الموضوعات > في سنن التكفين < / فهرس الموضوعات > " المسنونات " يستحب أن يزاد الرجل " حبرة " يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب " الحبرة " من التحبير ، وهو التحسين والتزيين ، و " يمنية " منسوبة إلى اليمن ، و " عبرية " منسوبة إلى العبر وهو جانب الوادي ، وهذا مذهب علمائنا ، وأنكرها من عداهم .
لنا ما رواه أبو مريم أنصاري قال : " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب ، برد حبرة أحمر ، وثوبين أبيضين صحاريين وقال : إن الحسن بن علي عليه السلام كفن أسامة بن زيد في برد أحمر حبرة ، وثوبين ، وأن عليا عليه السلام كفن ابن حنيف في برد أحمر حبرة " ( 1 ) .
لا يقال : ذكر لعايشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن في برد فقالت " قد أتى بالبرد ولكنهم لم يكفنوه فيه ، لأن رواية الإثبات أولى من النفي ، ولعل البرد الذي رد غير البرد الذي كفن فيه ، وإنما شرطنا أن لا يكون مطرزة بالذهب ولا بالحرير ، لأنه تصنيع غير مأذون فيه ، وقد ذكر الفتوى بذلك الشيخ في المبسوط والنهاية .
مسألة : و " خرقة " لشد فخذيه ، قال الشيخ في المبسوط والنهاية : يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر إلى شبر ونصف ، وهذه تسمى الخامسة تلف فخذيه بها لفا شديدا بعد أن تحشو الدبر قطنا وعلى المذاكير ، ثم يخرج طرفها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ويغمرها في الموضع الذي شدها فيه ، واستحب أحمد ذلك في المرأة دون الرجل .
لنا أن الوجه في استعمال ذلك في المرأة موجودة في الرجل ، ويؤيده ما روي


1 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 2 ح 3 ص 726 .

282

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست