responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : المعتبر ( عدد الصفحات : 467)


من القز فلا بأس " ( 1 ) .
ووجه الدلالة : أنه شرط في رفع البأس أن يكون القطن أكثر ، فيعلم منه أنه لو كان القز صوفا لم يجز ، والرواية وإن كان المسؤول فيها مجهولا فإن عمل الأصحاب على مضمونها ، والعصب ضرب من برود اليمن ، سمي بذلك لأنه يصبغ بالقصب وهو نبت باليمن .
مسئلة إمساس " الكافور " مساجد الميت واجب ، وهو اختيار الشيخ في الجمل ، قال في الخلاف : الحنوط فرض وهو أحد قولي الشافعي ، واستدل على ذلك بإجماع الفرقة ، وأقل ما يحنط به الميت درهم ، ذكره المفيد في الإعلام ، وأفضل منه وزن أربعة مثاقيل ، وأكمل منه وزن ثلاثة عشر درهما وثلاث ، روى سهل بن زياد ، عن أبي نجران ، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال " ( 2 ) .
وروي الحسين بن مختار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الفضل من الكافور في أربعة مثاقيل " ( 3 ) وفي رواية علي بن إبراهيم رفعه في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلاثة أكثر ، وفي الروايات كلها ضعف ، لأن سهلا ضعيف ، والحسين بن مختار واقفي ، ورواية علي بن إبراهيم مقطوعة ، فإذا الواجب الاقتصار على ما يحصل الامتثال ، ويحمل ما ذكر على الفضيلة .
< فهرس الموضوعات > في اقطاع الكفن < / فهرس الموضوعات > مسألة : ويشترط طهارة " الأكفان " وهو إجماع ، ولأنه لو لحقها نجاسة بعد التكفين وجب إزالتها ، فقيل : التكفين أولى ، وغسل المرأة والصبي وتكفينها كغسل الرجل وتكفينه فهما مستويان في القدر الواجب ، وإن وقع الاختلاف في


1 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 23 ح 1 ص 752 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 3 ح 2 ص 730 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 3 ح 3 ص 730 .

281

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست