responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 278


الاستبصار : هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به ، وأنا أقول : ليس العمل بهذه الأخبار بعيدا ، ولا معنى لتنزيلها على التقية ، لكن لا بأس أن يعمل بما ذكره الشيخ ، من تجنب ذلك والاقتصار على ما اتفق على جوازه .
مسألة : ويكره قص أظفاره وترجيل شعره ، وهو إجماع فقهائنا ، وفي أحد قولي الشافعي هو مباح ، لنا أن ما يسقط منه يطرح في كفنه ، فلا معنى لقص شاربه وأظفاره مع القول بدفنها معه .
ويؤيد ذلك ما رواه ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يمس من الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منه شئ فاجعله في كفنه " ( 1 ) وكذا حلق رأسه ، وقال في الخلاف : هو مكروه وبدعة ، وهو قول أهل العلم إلا الشافعي في أحد قوليه ، وكذا قال في حلق شعر العانة ، والإبط وحف الشارب .
واستدل على الجميع بإجماع الفرقة ، وقال في الخلاف ، ولا يجوز تسريح اللحية ، والذي أراه في ذلك كله الكراهية ، لأن التكاليف المختصة بالميت موقوفة على الدلالة الشرعية وحيث لا دلالة فلا تكليف ، وحيث لا منع فلا تحريم ، ولو احتجوا بقوله عليه السلام " افعلوا بموتاكم ما تفعلون بعرائسكم " دفعنا الرواية فإنا لم نستثبتها من طريق محقق ، ثم هي متروكة الظاهر عند الجميع ، إذ العروس تطيب بالممكن من أنواع الطيب ، والميت يقتصر في طيبه ، وكذا المرأة يصبغ وجهها بالزينة وتحلى بالحلي ، وكل ذلك متروك في الميت ، فإذا بعيد أن يشبه النبي صلى الله عليه وآله شيئا بشئ وهو لا يساويه بل لا يدانيه .
مسألة : ويكره إرسال ماء الغسل في الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة ، هذا مذهب الخمسة وأتباعهم ، ويؤيده ما رواه محمد بن الحسن الصفار قال : " كتبت إلى أبي محمد عليه السلام هل يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ فوقع يدخل


1 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 11 ح 1 ص 694 .

278

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست