responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 277


والأفضل أن يقف من جانب الميت ولا يركبه .
قلت : وهذا هو الذي يعتمد لرواية عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " يجعله بين رجليه في غسله بل يقف من جانبه " وينبغي أن لا يخبر الغاسل بما رأى من مكروه ، روى سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : " من غسل مؤمنا فأدى فيه الأمانة غفر له ، قلت : كيف يؤدي فيه الأمانة ؟ قال : لا يخبر بما رأى " ( 1 ) .
ويستحب أن يستأنف لماء الغسل حفيرة ، لأنه ماء مستقذر فيحفر له ليؤمن من تعدي قذره ، وهذا اختيار الشيخين لما رواه سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة " ( 2 ) وينشف بثوب بعد تغسيله وقبل تكفينه ، وهو إجماع ، ولما رواه الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " فإذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في نظيف ثم جففته " ( 3 ) ولأن ذلك يحفظ الكفن من البلل لئلا يسرع العفن إليه مع الدفن .
< فهرس الموضوعات > في كراهة اقعاده < / فهرس الموضوعات > مسألة : يكره إقعاد الميت وعصره قاعدا ، قال الشيخ في الخلاف : لا يجلس الميت في حال غسله وهو مكروه . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم ، وكذا العصر .
ويؤيده ما رواه حمران بن أعين ، وعثمان النوا قال : " إذا غسلت الميت فارفق به ولا تعصره " ( 4 ) وفي رواية حمران " ولا تغمز له مفصلا " ( 5 ) وفي رواية أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " اقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا " ( 6 ) قال الشيخ في


1 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 8 ح 1 ص 691 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب الاحتضار باب 35 ح 2 ص 661 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 2 ح 2 ص 680 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 9 ح 2 ص 692 . 5 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 9 ح 1 ص 692 . 6 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 2 ح 9 ص 683 .

277

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست