responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 279


ذلك في البلاليع " .
الثالث : " الكفن " ( 1 ) .
والواجب " مئزر " و " قميص " و " إزار " هذا مذهب فقهائنا أجمع خلا سلار ، فإنه اقتصر على ثوب واحد وما زاد مستحب ، وقال الشافعي : الواجب ما يواري به عورته ، واستحب الشافعي ثلاثة أزر يدرج فيها إدراجا ليس فيها قميص ولا عمامة ، واستحب أبو حنيفة ثلاثة أثواب إزارا وقميصا ولفافة ، وأجاز الاقتصار على ثوبين ، وقال ابن الجنيد : لا بأس أن يكون الكفن ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجا ، أو ثوبين وقميصا ، وإن أعوز الثلاثة فالثوب الواحد إذا كان يجمع الميت ، وإن كان صغيرا أستر به العورة .
لنا ما روي " أن النبي صلى الله عليه وآله كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية " ( 2 ) وما رواه ابن المغفل " أن رسول الله صلى الله عليه وآله كفن في قميص " ومن طريق الأصحاب ما رواه ابن أبي بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام " كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب :
ثوبين سحولين ، وثوب حبرة يمنية عبرية " ( 3 ) .
واختلف الأصحاب في القميص ، فأوجبه الشيخان في المبسوط والنهاية والمقنعة ، وعلم الهدى في المصباح ، والوجه ما ذكره ابن الجنيد : من التخيير بين الأثواب الثلاثة يدرج فيها الميت والقميص مع ثوبين .
لنا اختلاف الروايات من غير ترجيح ، فثبت التخيير ، روي زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : " الكفن المفروض ثلاثة أثواب ، أو ثوب تام لا أقل منه يواري به


1 ) الوسائل ج 2 أبواب غسل الميت باب 29 ح 1 ص 720 . 2 ) سنن البيهقي ج 3 كتاب الجنائز ص 399 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب التكفين باب 2 ح 4 ص 726 .

279

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست