responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 257


ه‌ : لو ولدت توأمين ، فما بعد الثاني ابتدأ نفاس يستوفي العدة منه ، لأنه دم تعقب ولادة ، وفيما رأته بعد ولادة الأول تردد : منشأه أنها حامل ولا حيض ولا نفاس مع حمل ، والأشبه أنه نفاس أيضا ، لحصول مسمى النفاس فيه وهو ينفس الرحم به بعد الولادة فيكون لها نفاسان ، فإن استمر الثاني قعدت عشرة ولو كان ما بين الولادتين عشرة أو أكثر .
ق : لا يرجع النفساء مع تجاوز الدم إلى عادتها في النفاس ، ولا إلى عادتها في الحيض ، ولا إلى عادة نسائها ، بل تجعل عشرة نفاسا وما زاد استحاضة حتى يستوفي عشرة ، وهو أقل الطهر ، وفي رواية : تجلس مثل أيام أمها وأختها وخالتها وتستظهر بثلثي ذلك ، والرواية ضعيفة ، والسند شاذة .
< فهرس الموضوعات > في تساوى الحائض والنفساء في الحكم < / فهرس الموضوعات > مسألة : و " النفساء " " كالحائض " فيما يحرم عليها ويكره ، كذا ذكره في المبسوط . وبمعناه قال في النهاية والجمل ، وهو مذهب أهل العلم لا أعلم فيه خلافا .
مسألة : وغسلها واجب كغسل الحائض ، وهو مذهب العلماء كافة ، ويؤيده الأحاديث التي سلفت في أكثر النفاس ، ولا تستبيح النفساء الصلاة بمجرد الغسل بل لا بد معه من الوضوء ، والخلاف فيه كما مر في الحائض ، وهي مخيرة في تقديم الوضوء على الغسل وتأخيره والتقديم أفضل ، وبه قال الشيخ في المبسوط ، وقال في الجمل بوجوب تقديم الوضوء في غسل الحائض والنفساء على الغسل . وكذا قال الراوندي في الرابع .
لنا رواية محمد بن أبي عمير ، عن حماد أو غيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة " ( 1 ) ولا يمكن حمل لفظة " في " على ظاهرها ، فتحمل على أقرب حروف الصفات احتمالا هنا ، وهو " مع " والمعية يحتمل القبل


1 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 35 ح 2 ص 516 .

257

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست