نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 258
والبعد ، ولأن القدر المتفق عليه حصول الطهارة بهما ، ومع تساويهما في التعبد وعدم النص على وجوب تقديم أحدهما يتحقق التخيير ، وأما استحباب التقديم فبرواية ابن أبي عمير أيضا ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة " ( 1 ) ولا تقوى الرواية أن تكون حجة في الوجوب ، فاقتصر على الاستحباب . < فهرس الموضوعات > ( في أحكام الأموات ) في الاحتضار < / فهرس الموضوعات > الخامس : " في غسل الأموات " والنظر في أمور أربعة : الأول : " الاحتضار " : مسألة : استقبال القبلة بالميت واجب على أحوط القولين ، هذا مذهب المفيد ( ره ) في المقنعة وسلار ، لما روي عن علي عليه السلام قال : " دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق وقد وجه إلى غير القبلة ، فقال : وجهوه إلى القبلة ، فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة " ( 2 ) وروى معاوية بن عمار قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت ، قال : استقبل بباطن قدميه القبلة " ( 3 ) . وعن سليم بن خالد ، عنه عليه السلام قال : " إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة ، وكذلك إذا غسل " ( 4 ) ولأنه مسنونة للمسلمين مستمرة بين الصحابة والتابعين وظاهرها الوجوب . وقال الشيخ في الخلاف يستحب أن يستقبل بها القبلة . وهو مذهب الجمهور ، خلا سعيد بن المسيب فإنه أنكره . واعلم : أن ما استدللنا به على الوجوب ضعيف ، لأن التعليل في الرواية كالقرينة الدالة على الفضيلة ، مع أنه أمر في واقعة معينة فلا يدل على العموم ، والأخبار
1 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 35 ح 1 ص 516 . 2 ) الوسائل ج أبواب الاحتضار باب 35 ح 6 ص 662 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب الاحتضار باب 35 ح 4 ص 662 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب الاحتضار باب 35 ح 2 ص 661 .
258
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 258