responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 256


ولو قيل : قد رويتم أنها تستظهر بيوم أو يومين ، قلنا : هذا تختلف بحسب عوائد النساء فمن عادتها تسع تستظهر في النفاس بيوم ، ومن عادتها ثمان تستظهر بيومين ، وضابطه : البقاء على حكم النفاس ما دام الدم مستمرا حتى يمضي لها العشرة ثم تصبر مستحاضة .
فروع أ : ما تراه بعد أكثر النفاس بحكم الطهر ولو أطبق صبيبا ، لأن الحيض لا يتعقب النفاس ما لم يفصل بينهما طهر ، وأقله عشرة .
ب : إذا رأته عقيب الولادة ولو لحظة فهو نفاس ، فإن انقطع اغتسلت وصلت وصامت ، ولو عاد قبل العاشر أو فيه كان العائد نفاسا وما بينهما من النقاء نفاسا أيضا ، وتقضي صومها إن كان واجبا ، لأنه لا يكون الطهر أقل من عشرة ، ولو لم تر إلا العاشرة مثلا كان ذلك هو النفاس دون ما قبله من النقاء ، لأن النفاس مشتق من تنفس الرحم بالدم ولم يحصل .
ج : لو لم تر دما حتى انقضى العاشر لم يكن لها نفاس ، لأنه لا دم ، ثم إن استمر ما رأته بعد العاشر ثلاثا فهو حيض ، وإن رأته أقل فهو استحاضة ، ولو عاد قبل العشرة الثانية ما يتم به ثلاثة فإن قلنا برواية يونس ، كان الدم حيضا وما بينهما أيضا ، وإن اشترطنا توالي الثلاثة فهو استحاضة لفوات الشرط ، وكذا لو رأت بعد العاشر ساعة دم وساعة طهرا واجتمع ثلاثة أيام في عشرة كان الدم حيضا على الرواية وما يتخلله ، وعلى القول الآخر هو استحاضة .
د : لو كانت عادتها في الحيض خمسة من كل شهر ، ونفست عشرا ثم طهرت شهرا مرتين أو مرارا ، ثم استحيضت رجعت إلى عادتها في الحيض ولم تغتسل بغير الطهر .

256

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست