نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 244
وقال الشيخ ( ره ) في النهاية : وإن رأت الدم وقد رشح على القطنة إلا أنه لم يسل وجب عليها الغسل لصلاة الغداة والوضوء لكل صلاة مما عداها وتغيير القطن والخرقة . وبمعناه قال في المبسوط والخلاف . وكذا قال علم الهدى ( ره ) في المصباح وابنا بابويه ، وقال ابن الجنيد في المختصر : إن ثقب دمها تغتسل ثلاثة أغسال ، والتي لا يثقب دمها الكرسف تغتسل في اليوم والليلة مرة واحدة . وقال ابن أبي عقيل : إن لم يظهر على الكرسف فلا وضوء عليها ولا غسل ، وإن ظهر فعليها لكل صلاتين غسل يجمع بين الظهر والعصر يغسل وبين المغرب والعشاء بغسل ، وتفرد الفجر بغسل . والكلام معه إذا في فعلين أحدهما ، إذا لم يظهر على القطنة لأنها عندنا يجب الوضوء وعنده لا يجب ، والثاني : إذا ظهر ، عنده يجب ثلاثة أغسال ، وعندنا غسل واحد للصبح ، والثلاثة تجب لو ظهر وسال ، أما الأول فقد سلف . وأما الثاني فلما رواه الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قلت له : " النفساء متى تصلي . قال : تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين . فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت ، فإن جاز الدم تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، والمغرب والعشاء بغسل ، وإن لم يجز الكرسف صلت الغداة بغسل واحد " ( 1 ) . وما رواه سماعة قال : " المستحاضة إذا ثقبت دمها الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا ، فإن لم يجز الدم فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة " ( 2 ) . فإن احتج بما رواه الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي قال : " المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين ، فإن لم تر الطهر
1 ) الوسائل ج 2 أبواب الاستحاضة باب 1 ح 5 ص 605 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب الاستحاضة باب 1 ح 6 ص 606 .
244
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 244