نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 243
اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخر هذه وتعجل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلا ، تؤخر هذه وتعجل هذه ، وتغتسل للفجر وتحتشي وتستثفر ، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء " ( 1 ) . وعن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام " فإن لم يجز الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة ، هذا إذا كان دمها عبيطا ، وإن كان صفرة فعليها الوضوء " ( 2 ) ولأن دمها حدث فيستبيح بالوضوء ما لا بد منه من الصلاة الواحدة . واحتج أبو حنيفة بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله " أنه قال : المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة " ( 3 ) وجوابه : المعارضة بما رويناه والترجيح لروايتنا ، لأنها مفسرة لا إجمال فيها . ولو قيل : روي في بعض أخبار أهل البيت مثل اختيار أبو حنيفة ، روى ذلك الحسين بن نعيم الصحاف ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا لم ينقطع الدم عنها فقد مضى الأيام التي كانت ترى فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ولتحتشي ولتستثفر ولتصلي الظهر والعصر ولتنظر ، وإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة " ( 4 ) قلنا : هذا ليس بمناف لما اخترناه لأن الوقت الذي ذكره ظرف للصلاة لا ظرف للوضوء . مسألة : وإن غمس القطنة ولم يسل لزمها مع الوضوء ، وتغيير الحشوة تغيير الخرقة والغسل للغداء والوضوء للصلاة الأربع ، وهو مذهب شيخنا المفيد ( ره ) في المقنعة .
1 ) الوسائل ج 2 أبواب الاستحاضة باب 1 ص 604 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب الاستحاضة باب 1 ح 6 ص 606 . 3 ) رواه الترمذي في سننه ( عند كل صلاة ) ج 1 ص 220 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب الاستحاضة باب 1 ح 7 ص 606 .
243
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 243