responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 245


اغتسلت واحتشت ولا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف ، فإذا ظهر أعادت الغسل أعادت الكرسف " ( 1 ) والجواب : الطعن في السند ، فإن القاسم ابن محمد واقفي ، وأبان بن عثمان ضعيف ، ذكر ذلك الكشي .
واعلم : أن الطعن كما يتطرق إلى هذه فالروايتان الأوليان أيضا كذلك ، فإن رواية زرارة المفتي فيها مجهول فلعله ممن لا يجب اتباع قوله ، ولو قيل : هذا تقدير لا يساعد عليه النظر ، وزرارة على صفة العدالة فلا يقول إلا توفيقا .
قلنا : هو لم يفت وإنما أخبر ولا عهدة على المخبر إذا حكى القول وإن لم يعلم صدقه ، والأخرى عن عثمان بن عيسى وهو واقفي ، وسماعة كذلك ، ومع ذلك فالرواية مرسلة لا نعلم القائل فيها ، فإذن يتعين التوقف ، والذي ظهر لي أنه إن ظهر الدم على الكرسف وجب ثلاثة أغسال ، وإن لم يظهر لم يكن عليها غسل وكان عليها الوضوء لكل صلاة ، وستأتي الأخبار الدالة على ذلك ، منها :
ما رواه محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " المستحاضة إذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلا ، وتغتسل للفجر وتحتشي وتستثفر ولا تحتشي وتضم فخذيها في المسجد ، وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء " ( 2 ) .
مسألة : وإن سال لزمها ثلاثة أغسال ، هذا متفق عليه عند علمائنا ، واختلف الجمهور : فالشاذ قال : بالغسل ومنهم من اقتصر على الوضوء ، ومنهم من لم يعده ناقضا .


1 ) الوسائل ج 2 أبواب الاستحاضة باب 1 ح 10 ص 607 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب الاستحاضة باب 1 ح 1 ص 604 .

245

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست