responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 236


ولو قيل : المرأة يصح أن تغتسل فيحمل على إرادة فعلها بخلاف الحبل والكوز قلنا : قد يستعمل فيمن يصح ذلك منه ويكون المراد ما قلناه ، كما يقال في أسماء الله سبحانه : المتكبر ، ولو قيل : المراد فعل الطهارة لدلالة آخر الآية وهو قوله تعالى : * ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) * ( 1 ) قلنا : هو كلام مستأنف فلا تعلق له بالأول .
ويحتمل أن يكون المراد بالمتطهرين المتنزهين عن الذنوب ، فإن الطهارة هي النزاهة فتنزيله على النزه من الذنوب أشبه من الغسل ، لأن ذلك أنسب بالتوبة ، ومن طريق الأصحاب ما رواه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال : " سألته عن الحائض ترى الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ فقال : لا بأس وبعد الغسل أحب إلي " ( 2 ) وهذا الحديث دال على الكراهية .
وما رواه سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له : " المرأة تحرم عليها الصلاة فتتوضأ من غير أن تغتسل لزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا ، حتى تغتسل " ( 3 ) فيحمل هذا النهي على الكراهية توفيقا بين الروايتين .
مسألة : ولو غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها استحبابا ثم وطئها ، ومن الأصحاب من أورد ذلك بلفظ الوجوب ، والوجه الاستحباب وبه روايات ، منها : رواية علي بن يقطين التي تقدمت ، ورواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها ، قال : إن أصابه شبق فليأمرها بغسل فرجها ثم يمسها إن شاء " ( 4 ) والتوفيق بينهما بالكراهية .
.


1 ) البقرة : 233 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 27 ح 5 ص 573 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 27 ح 7 ص 574 . 4 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 27 ح 1 ص 572 .

236

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست