نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 235
صلى الله عليه وآله أنه كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا ، وأما حجتهم فقد سلف بيانها والجواب عنها ، وإذا سقط التحريم ثبتت الكراهية باتفاق الباقين . مسألة : وإذا انقطع دمها حل وطؤها ، لكن يكره قبل الغسل ، وهو مذهب الثلاثة وأتباعهم ، وقال أبو جعفر بن بابويه في كتابه : ولا يجوز مجامعة المرأة في حيضها لقوله تعالى : * ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) * ( 1 ) يعني بذلك : الغسل من الحيض ، وقال أبو حنيفة : إن انقطع العشر حل الوطئ ، وإن انقطع قبل العشر لم يحل إلا بعد أن تفعل ما ينافي الحيض من غسل أو تيمم ، وأطلق الشافعي التحريم ما لم تغتسل . لنا مقتضى الدليل الحل فيجب التمسك به ، أما إن مقتضى الدليل الحل فلوجهين ، أحدهما : قوله تعالى : * ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) * ( 2 ) وأما ثانيا : فلقوله تعالى : * ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ) * ( 3 ) والمنع متعلق به فمع زواله يثبت الحل . وقوله تعالى : * ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) * ( 4 ) على قراءة التخفيف وهو يدل على أن الغاية انقطاع الدم ، يقال : طهرت المرأة إذا انقطع حيضها ، ولو قيل : وقد قرء بالتضعيف في يطهرن ، قلنا : فيجب أن يحمل على الاستحباب توفيقا بين القرائتين ودفعا للثاني ، ولا يقال : ويلزم من قوله تعالى : فإذا تطهرن اشتراط التطهير وهو الغسل فيكون إباحة الوطئ حينئذ مشروطة بالشرطين : انقطاع الدم ، والغسل ، لأنا نمنع أن يكون المراد بالتطهر الغسل ، بل ما المانع أن يراد بيطهرن طهرن ، كما يقال قطعت الحبل فتقطع ، وكسرت الكوز فتكسر .