نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 237
مسألة : وإذا حاضت بعد دخول الوقت فلم تصل ، مع الإمكان قضت ، وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة وجبت أداء ، وبالاهمال قضاء ، وضابط هذا أنها إذا أدركت من أول وقت الظهر أربع ركعات وجبت الظهر ، ولو أهملت وجب قضاؤها ، ولو أدركت دون أربع ركعات لم يلزمها الظهر ، فإذا أدركت من آخر النهار ما تصلي فيه ثماني ركعات وجبت الصلاتان ، ولو أدركت قدر أربع ركعات وجبت العصر ولم يجب الظهر ، ويستحب الصلاتان لو طهرت قبل الغروب ، وكذا يستحب المغرب والعشاء لو طهرت قبل الفجر . وقال في الخلاف : إذا أدركت من آخر الوقت خمس ركعات وجبت الصلاتان ، وكذا البحث في المغرب والعشاء . ولو أدركت قبل طلوع الشمس ركعة لزمها الصبح ، وقال في المبسوط : يستحب لها قضاء الظهر والعصر إذا طهرت قبل الغروب بمقدار ما تصلي خمس ركعات ، ولو لحقت ركعة لزمها العصر . وقال علم الهدى في المصباح : إذا رأت الطهر في وقت العصر فليس عليها صلاة الظهر الماضية ، ومتى رأت طهرا في وقت صلاة ففرطت حتى يدخل وقت أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة الماضية ، اللهم إلا أن يكون دخول الثاني ومضى وقت الأولى لم يكن عن تفريط منها ، بل متشاغلة بالتأهب للغسل على وجه لا بد منه فلا قضاء عليها للصلاة الماضية ، بل تصلي الصلاة الحاضر وقتها . وضابط ما نقول أنه لا يجب القضاء إلا إذا تمكنت من الغسل وأهملت . وقال الشافعي وأحمد ومالك : إذا طهرت قبل الغروب لزمها الفريضتان ، ولو طهرت قبل الفجر لزمها المغرب والعشاء ، لما رواه الأثرم وابن المنذر بإسنادهما عن عبد الرحمن بن عوف ، وعبد الله بن عباس " أنهما قالا في الحائض : تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء ، وإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت
237
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 237