نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 234
والجنب يقرآن شيئا ؟ قال : نعم ما شاءا إلا السجدة ، ويذكر أن الله تعالى على كل حال " ( 1 ) وأما حمل المصحف : فإن كان بعلاقته فإجماع الأصحاب على الكراهية ، وأما مس المصحف ومس الهامش : فقد أجرى علم الهدى حكمها في ذلك كالجنب ، وقال في الجنب بتحريم مس الكتاب ، وقال الباقون بالكراهية ، وحرم الشافعي ذلك كله . لنا أن مقتضى الأصل الحل ، فيخرج عنه موضع الإجماع ، ولأن النبي صلى الله عليه وآله كتب إلى قيصر آية في كتابه إليه ، ونجاسة الكافر أغلظ من نجاسة الحائض ، ويدل على الكراهية ما روي عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : " المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ، ولا تمس خيطه [ خطه ] ولا تعلقه أن الله يقول : لا يمسه إلا المطهرون " ( 2 ) وإنما نزلنا هذا على الكراهية ، نظرا إلى عمل الصحاب . مسألة : ولا بأس بالاستمتاع منها بما فوق السرة وما تحت الركبة ، ويكره الاستمتاع منها بما بين السرة والركبة ، خلا موضع الدم فإنه محرم ، وهو مذهب الشيخين وأتباعهما . وقال الشافعي وأبو حنيفة : حرم الاستمتاع منها بما بين السرة والركبة . وقال علم الهدى في الخلاف : يحرم الاستمتاع منها بما تحت الميزر . لنا قوله : * ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) * ( 3 ) وهو صريح في رفع اللوم عن الاستمتاع كيف كان ، ترك العمل به في موضع الحيض بالإجماع ، فيبقى ما عداه على الجواز ، وما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " اجتنب منها شعار الدم " ( 4 ) وقد روي عن بعض نساء النبي .
1 ) الوسائل ج 1 أبواب الجنابة باب 19 ح 4 ص 493 . 2 ) الواقعة : 79 . 3 ) المؤمنون : 5 - 6 . 4 ) سنن الدارمي ج 1 ص 243 ( مع تفاوت ) .
234
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 234