responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 233


بقدر صلاتها ، هذا اللفظ للشيخ في النهاية والمبسوط . وقال المفيد في المقنعة :
وتجلس ناحية عن مصلاها . وأطلق اللفظ بقية الأصحاب وهو المعتمد .
لنا ما رواه زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سمعته يقول : ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ، ثم تستقبل القبلة وتذكر الله سبحانه بقدر ما كانت تصلي " ( 1 ) ولأن إهمال التشبيه بالمصلين سبب لاعتياد البدن بالترك ، فيشق تكلفه عند الوجوب ، فليشرع التمرين بقدر الإمكان ، لقوله عليه السلام الخير عادة .
مسألة : ويكره " الخضاب " هذا مذهب علمائنا ، للنقل المستفيض عن أهل البيت عليهم السلام ، من ذلك رواية علي بن الحسن ، عن ابن أسباط ، عن عامر بن جذاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سمعته يقول : لا تخضب الحائض ولا الجنب " ( 2 ) ومثله روي عن أبي بصير ، والروايات في ذلك وإن ضعف سندها ، فإن عمل الأصحاب مطابق لها ، ويدل على أنها على الاستحباب وجود أحاديث دالة على الإباحة ، منها :
ما روى الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ومحمد بن أبي حمزة " قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : تختضب المرأة وهي طامث ؟ فقال نعم " ( 3 ) فالتوفيق : تنزيل هذه على الجواز ، وتلك على الكراهية .
مسألة : ويكره لها " قراءة " ما عدا العزائم ، وحمل المصحف ولمس هامشه ، أما كراهية ما عدا العزائم فهو مذهب علمائنا لا يختلون فيه ، وقال الجمهور بالتحريم .
لنا قوله تعالى : * ( فاقرؤا ما تيسر من القرآن ) * ( 4 ) والأمر مطلق فلا تقيد بالطهارة ، وما روى زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : " قلت : الحائض


1 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 40 ح 3 ص 587 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 42 ح 7 ص 593 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 42 ح 2 ص 592 . 4 ) المزمل : 20 .

233

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست