نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 233
بقدر صلاتها ، هذا اللفظ للشيخ في النهاية والمبسوط . وقال المفيد في المقنعة : وتجلس ناحية عن مصلاها . وأطلق اللفظ بقية الأصحاب وهو المعتمد . لنا ما رواه زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سمعته يقول : ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ، ثم تستقبل القبلة وتذكر الله سبحانه بقدر ما كانت تصلي " ( 1 ) ولأن إهمال التشبيه بالمصلين سبب لاعتياد البدن بالترك ، فيشق تكلفه عند الوجوب ، فليشرع التمرين بقدر الإمكان ، لقوله عليه السلام الخير عادة . مسألة : ويكره " الخضاب " هذا مذهب علمائنا ، للنقل المستفيض عن أهل البيت عليهم السلام ، من ذلك رواية علي بن الحسن ، عن ابن أسباط ، عن عامر بن جذاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سمعته يقول : لا تخضب الحائض ولا الجنب " ( 2 ) ومثله روي عن أبي بصير ، والروايات في ذلك وإن ضعف سندها ، فإن عمل الأصحاب مطابق لها ، ويدل على أنها على الاستحباب وجود أحاديث دالة على الإباحة ، منها : ما روى الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ومحمد بن أبي حمزة " قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : تختضب المرأة وهي طامث ؟ فقال نعم " ( 3 ) فالتوفيق : تنزيل هذه على الجواز ، وتلك على الكراهية . مسألة : ويكره لها " قراءة " ما عدا العزائم ، وحمل المصحف ولمس هامشه ، أما كراهية ما عدا العزائم فهو مذهب علمائنا لا يختلون فيه ، وقال الجمهور بالتحريم . لنا قوله تعالى : * ( فاقرؤا ما تيسر من القرآن ) * ( 4 ) والأمر مطلق فلا تقيد بالطهارة ، وما روى زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : " قلت : الحائض
1 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 40 ح 3 ص 587 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 42 ح 7 ص 593 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 42 ح 2 ص 592 . 4 ) المزمل : 20 .
233
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 233