نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 232
وقال أحمد : كفارته دينار أو نصف دينار . وعنه روايتان : إحديهما : إن ذلك على التخيير . والأخرى : إن كان الدم أحمر فدينار ، وإن كان أصفر فنصف دينار . وروى ذلك عن ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقال النخعي : الدينار لأوله ، والنصف لآخرة . لنا رواية ابن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام ، ولا يمنعنا ضعف طريقها عن تنزيلها على الاستحباب ، لاتفاق الأصحاب على اختصاصها بالمصلحة الراجحة إما وجوبا وإما استحبابا ، فنحن بالتحقيق عاملون بالإجماع لا بالرواية ، لأنه لولا أحد الأمرين يلزمه خروجها عن الإرادة وهو منفي بالاتفاق ، قال ابن بابويه : من جامع أمته وهي حائض تصدق بثلاثة أمداد من طعام . وكذا قال الشيخ ( ره ) ، والوجه الاستحباب : تمسكا بالبراءة الأصلية . فرع إذا تكرر منه " الجماع " تردد الشيخ في المبسوط ، ورجح عدم تكرار الكفارة تمسكا بالأصل ، والوجه أنه إن كانت الحال واحدة فلا تكرار ، وإن كانت الحال مما يختلف فيه الكفارة تكررت ، ولا يتكرر بتكراره في الحالة التي لا يختلف فيها الكفارة ، كالوطئ مثلا في أوله مرارا . فرع الأول والأوسط والآخر يختلف بحسب حيض المرأة ، فمن كان حيضها ستا فاليومان الأولان أوله ، والثالث والرابع أوسطه ، والخامس والسادس آخره ، وهكذا كل عدد يفرض فإنه ينقسم أثلاثا . مسألة : ويستحب لها " الوضوء " عند وقت كل صلاة وذكر الله في مصلاها
232
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 232