responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 232


وقال أحمد : كفارته دينار أو نصف دينار . وعنه روايتان : إحديهما : إن ذلك على التخيير . والأخرى : إن كان الدم أحمر فدينار ، وإن كان أصفر فنصف دينار . وروى ذلك عن ابن عباس ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، وقال النخعي : الدينار لأوله ، والنصف لآخرة .
لنا رواية ابن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام ، ولا يمنعنا ضعف طريقها عن تنزيلها على الاستحباب ، لاتفاق الأصحاب على اختصاصها بالمصلحة الراجحة إما وجوبا وإما استحبابا ، فنحن بالتحقيق عاملون بالإجماع لا بالرواية ، لأنه لولا أحد الأمرين يلزمه خروجها عن الإرادة وهو منفي بالاتفاق ، قال ابن بابويه : من جامع أمته وهي حائض تصدق بثلاثة أمداد من طعام . وكذا قال الشيخ ( ره ) ، والوجه الاستحباب :
تمسكا بالبراءة الأصلية .
فرع إذا تكرر منه " الجماع " تردد الشيخ في المبسوط ، ورجح عدم تكرار الكفارة تمسكا بالأصل ، والوجه أنه إن كانت الحال واحدة فلا تكرار ، وإن كانت الحال مما يختلف فيه الكفارة تكررت ، ولا يتكرر بتكراره في الحالة التي لا يختلف فيها الكفارة ، كالوطئ مثلا في أوله مرارا .
فرع الأول والأوسط والآخر يختلف بحسب حيض المرأة ، فمن كان حيضها ستا فاليومان الأولان أوله ، والثالث والرابع أوسطه ، والخامس والسادس آخره ، وهكذا كل عدد يفرض فإنه ينقسم أثلاثا .
مسألة : ويستحب لها " الوضوء " عند وقت كل صلاة وذكر الله في مصلاها

232

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست