responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 228


وليس من شرطه الطهارة فيجب ، أما السامع : فإن السجود في حقه مستحب ، وكذا ما عدا الأربع ، وهل يجوز للحائض سجودها ؟ قال في النهاية : لا ، وهو اختيار الشافعي وأبي حنيفة وأحمد .
وحكي عن عثمان وسعيد بن المسيب في الحائض تسمع السجدة ، قال : تؤمي برأسها وتقول : اللهم لك سجدت . وعن الشعبي فيمن سمع السجدة على غير وضوء يسجد حيث كان وجهه . لنا : الأمر بالسجود مطلق واشتراط الطهارة ينافي الإطلاق فيسقط اعتبارها .
احتج المخالف بقوله عليه السلام : " لا يقبل الله صلاة بغير طهور " ( 1 ) فيدخل السجود ضمنا ، ولأنه سجود فيشترط فيه الطهارة كسجود السهو . والجواب : لا نسلم أنه صلاة ، فإن العرف بين أهل الشرع يأباه ، ولا نسلم اشتراط الطهارة في سجود السهو ، ولو سلمناه لم يلزم وجود الحكم هنا ، لأنه كما يحتمل أن يكون اشتراط الطهارة هناك لكونه سجودا ، يحتمل أن يكون جبرا للصلاة المفتقرة إلى الطهارة ، فصار حينئذ كجزء من الصلاة ، وليس كذلك سجود التلاوة .
ويؤيد ما ذكرناه : ما رواه أبو بصير قال : " قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا قرأ شئ من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرأة لا تصلي ، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد " ( 2 ) أما السامع وليس بمستمع ، فإن السجود مستحب في ( ظرفه ) سواء كان من العزائم الأربع أو من غيرها ، وهل يمنع منه الحائض والجنب ؟ فيه روايتان :
أحدهما : المنع ، روى ذلك الحسن بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان


1 ) سنن أبي داود ج 1 ص 16 . 2 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 36 ح 2 ص 584 .

228

نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست