نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 227
أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها ، قضى ذلك اليوم " ( 1 ) لكن " علي بن الحسن " فطحي و " ابن أسباط " واقفي . ويؤيد وجوب الغسل عند النقاء ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله قال : " امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ، ثم اغتسلي وصلي " ( 2 ) وعن ابن عباس ما رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي ، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل . ومن طريق الأصحاب ما رواه إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر قال : " المستحاضة تقعد أيام قرؤها ثم تحتاط بيوم أو يومين ، فإن هي رأت طهرا اغتسلت " ( 3 ) . مسألة : ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة ، وهو مذهب فقهاء الإسلام ، ويؤيده ما رووه " إن معاذة سألت عايشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت : أحرورية أنت ؟ فقالت : لا ، ولكني أسأل فقالت : كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . ( 4 ) ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحائض ، فقال : ليس عليها أن تقضي الصلاة ، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ، ثم أقبل علي فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بذلك فاطمة عليها السلام والمؤمنات " ( 5 ) . مسألة : وإذا سمعت سجدة القرآن جاز أن تسجد السجدات الواجبة ، ويجب على القارئ والمستمع السجود عندها للطاهر والحائض والجنب ، لأنه واجب
1 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 1 ح 1 ص 543 . 2 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الحيض ص 330 . 3 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 13 ح 7 ص 557 . 4 ) سنن البيهقي ج 1 كتاب الحيض ص 308 . 5 ) الوسائل ج 2 أبواب الحيض باب 41 ح 2 ص 589 .
227
نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 227