نام کتاب : المعتبر نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 224
< فهرس الموضوعات > في حرمة وطئ الحائض < / فهرس الموضوعات > مسألة : ويحرم على زوجها منها موضع الدم ، وهو إجماع فقهاء الإسلام ، واتفقوا على جواز الاستمتاع بما فوق السرة ودون الركبة ، واختلفوا في جواز الاستمتاع بما بينهما ، والذي عليه جمهور الأصحاب ، الإباحة ، وتركه أفضل ، ذهب إليه الشيخان ، وقال علم الهدى في شرح الرسالة : عندنا لا يحل الاستمتاع منها إلا بما فوق الميزر ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي . لنا قوله تعال * ( فاعتزلوا النساء في المحيض ) * ( 1 ) و " المحيض " موضع الحيض كالمقيل والمبيت ، فيحل ما عداه بالأصل ، ولا يقال : " المحيض " هو الحيض لقوله تعالى : * ( يسئلونك عن المحيض قل هو أذى ) * ( 2 ) وقوله : * ( واللائي يئسن من الحيض من نسائكم ) * ( 3 ) . لأنا نقول : لا تنازع في تسمية الحيض محيضا ، بل كما يسمى الحيض بذلك يسمى به موضع الحيض ، لكن يجب تنزيل آية التحريم على ما قلناه ، أما أولا : فلأنه قياس اللفظ ، وأما ثانيا : فلأنه لو نزل على الحيض لزم اعتزال النساء في زمان الحيض وهو منفي بالإجماع . ولأنه يلزم من تنزيله على الحيض الإضمار ، إذ لا يتعذر اعتزال النساء في نفس الأمر فيفتقر إلى الإضمار وهو الزمان ، ولو نزلنا على الموضع لم يفتقر إلى الإضمار ، ولما ذكر في سبب نزول هذه الآية من كون اليهود يعتزلون النساء في زمان الحيض فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك ، فنزلت هذه الآية فقال النبي صلى الله عليه وآله " اصنعوا كل شئ إلا النكاح " ( 4 ) رواه مسلم . ويؤيد ذلك من طريق الأصحاب ما رواه عبد الملك بن عمرو قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عما لصاحب المرأة الحائض منها ، قال : كل شئ عدا القبل بعينه " ( 5 )